المواد
مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 84/L.R. تاريخ 23 حزيران سنة 1938 وابدلت منها الاحكام التالية:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 04/02/1946, article 16, 06/02/1946
ترفع بنسبة 50 بالمئة الرسوم التي تستوفى عن لوحات السيارات والدراجات والعربات وفقا للفقرة الاولى من المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 15 حزيران سنة 1943.
وترفع بنسبة مئة بالمئة الرسوم التي تستوفى عن رخص السير وعن الفحص وفقا للفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة نفسها. وترفع بنسبة 50 في المئة الرسوم التي تستوفى عن رخص سوق السيارات والدراجات البخارية وفقا للفقرة الثالثة من المادة نفسها.
ويرفع بنسبة 50 بالمئة الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار عدد 107 تاريخ 3 ايلول سنة 1938 القاضي بتعديل القرار عدد 84 تاريخ 23 حزيران سنة 1938.
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في 5 ايلول سنة 1938 بطريقة الصاقه على باب دول الحكومات
مادة 3: يستوفى عن تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وفقا لهذا القرار لمصلحة الدول الجاري فيها التسجيل وعلاوة على الرسوم الحالية رسم خاص قدره 100 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلوغرام التي فوقها ويستوفى عنها رسم بنسبة 10 ل.ل.س . عن كل 100 كيلو غرام والرسم الادنى الواجب استيفاؤه عن كل سيارة هو 100 ل.ل.س . يتوجب عدا ذلك على صاحب السيارة ان يدفع لصندوق الدولة بصفة ضمانة مبلغ 150 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلو غرام التي فوقها وتحسب الضمانة عنها بنسبة 15 ل.ل.س . عن كل 100 غرام والمبلغ الادنى الواجب دفعه عن كل سيارة هو 150 ل.ل.س . تعاد هذه الضمانة لصاحب السيارة عندما تسحب السيارة من المعمل لكنها تحجز ادارة اذا سحبت رخصة السير سحبا نهائيا وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 لا تخضع لهذا الرسم ولا لدفع الضمانة مركبات الشحن الصغيرة والدراجات البخارية ذات الثلاثة دواليب الخ.... التي يكون مشحونها النافع اقل من 500 كيلوغرام والتي تقوم بالنقل داخل المدن فقط
مادة 3: امين السر االعام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ايلول سنة 1938
المندوب العام
الامضاء: ميريه