All legislation

قرار Decision No. 107 03/09/1938

تحوير القرار عدد 84-L.R المتعلق بوضع نظام لتسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة المعدة لنقل البضائع الخاص .

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
03/09/1938
Official Gazette
Issue 3617, 13/10/1938, p. 3100-3101
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 04/02/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 03/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 84/L.R. تاريخ 23 حزيران سنة 1938 وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في 5 ايلول سنة 1938 بطريقة الصاقه على باب دول الحكومات

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وفقا لهذا القرار لمصلحة الدول الجاري فيها التسجيل وعلاوة على الرسوم الحالية رسم خاص قدره 100 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلوغرام التي فوقها ويستوفى عنها رسم بنسبة 10 ل.ل.س . عن كل 100 كيلو غرام والرسم الادنى الواجب استيفاؤه عن كل سيارة هو 100 ل.ل.س . يتوجب عدا ذلك على صاحب السيارة ان يدفع لصندوق الدولة بصفة ضمانة مبلغ 150 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلو غرام التي فوقها وتحسب الضمانة عنها بنسبة 15 ل.ل.س . عن كل 100 غرام والمبلغ الادنى الواجب دفعه عن كل سيارة هو 150 ل.ل.س . تعاد هذه الضمانة لصاحب السيارة عندما تسحب السيارة من المعمل لكنها تحجز ادارة اذا سحبت رخصة السير سحبا نهائيا وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 لا تخضع لهذا الرسم ولا لدفع الضمانة مركبات الشحن الصغيرة والدراجات البخارية ذات الثلاثة دواليب الخ.... التي يكون مشحونها النافع اقل من 500 كيلوغرام والتي تقوم بالنقل داخل المدن فقط

المادة 4

مادة 3: امين السر االعام والمفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايلول سنة 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه