المادة 3
مادة 3: يستوفى عن تسجيل سيارات الشحن الكبيرة والصغيرة وفقا لهذا القرار لمصلحة الدول الجاري فيها التسجيل وعلاوة على الرسوم الحالية رسم خاص قدره 100 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلوغرام التي فوقها ويستوفى عنها رسم بنسبة 10 ل.ل.س . عن كل 100 كيلو غرام والرسم الادنى الواجب استيفاؤه عن كل سيارة هو 100 ل.ل.س . يتوجب عدا ذلك على صاحب السيارة ان يدفع لصندوق الدولة بصفة ضمانة مبلغ 150 ل.ل.س . عن كل طن من المشحونات النافعة وتزاد كسور الطن حتى تبلغ المئة كيلو غرام التي فوقها وتحسب الضمانة عنها بنسبة 15 ل.ل.س . عن كل 100 غرام والمبلغ الادنى الواجب دفعه عن كل سيارة هو 150 ل.ل.س . تعاد هذه الضمانة لصاحب السيارة عندما تسحب السيارة من المعمل لكنها تحجز ادارة اذا سحبت رخصة السير سحبا نهائيا وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 لا تخضع لهذا الرسم ولا لدفع الضمانة مركبات الشحن الصغيرة والدراجات البخارية ذات الثلاثة دواليب الخ.... التي يكون مشحونها النافع اقل من 500 كيلوغرام والتي تقوم بالنقل داخل المدن فقط