The whole text

مرسوم رقم 130 تاريخ 12/10/1938 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز بدون ترخيص وضع خطوط كهربائية او خطوط تليفونية او برقية او اسلاك ناقلة من مطار بيروت الا ضمن الشروط المبينة ادناه يجوز دائما وضع خطوط او اسلاك جوية في المناطق المحددة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 2 ادناه على ارتفاع لا يتجاوز في اي حال من الاحوال علو الابنية المجاورة اما في المناطق المحددة في الفقرات 1 و2 من المادة 2 اعلاه فيجب مبدئيا وضع الخطوط تحت الارض على انه يسمح بوضعها فوق الارض اذا اسندت فقط على الابنية الموجودة وكان اعلى خط موجود على ارتفاع ادنى من مستوى هذه الابنية

المادة 8 من مرسوم رقم 130 تاريخ 12/10/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244453/article/8/