المادة 9
مادة 9: يمكن الادارة ان تأمر بموجب قرار ضمن الشروط والمدات التي تعينها هي بوضع علامات في الليل والنهار للدلالة على جميع الحواجز المجاورة لمدينة بيروت والتي تعتبرها خطرا على الملاحة الجوية اذا شيدت الانشاآت بعد تاريخ هذا القرار فتكون نفقات انشاء هذه العلامات وتسييرها والمحافظة عليها على عاتق مستثمري الابنية المتألفة منها هذه الحواجز اما اذا كانت هذه الابنية موجودة قبل التوقيع على هذا القرار فتتحمل الادارة والمستثمر بالمناصفة نفقات الانشاء الفعلية من اجرة يد عاملة وثمن المواد على ان تكون جميع نفقات تسييرها والمحافظة عليها على عاتق المستثمر اذا حدث اختلاف بشأن قيمة هذه النفقات الفعلية فيمكن بناء على طلب الادارة رفع هذا الخلاف الى المحاكم المختلطة وعلى المستثمر في جميع الاحوال انجاز الاشغال المتعلقة بانشاء العلامات ضمن المدات المعينة من قبل الادارة دون انتظار قرار المحكمة في حالة حصول خلاف