The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا كان تعيين منشأ الحاصلات المنصوص عليها في هذا القرار يعتبر بالنظر الى العرف او العادات السبب الاساسي لبيعها حظر في جميع الاحوال وباي شكل كان استعمال كل بيان او علامة من شأنهما ان يحدثا في فكر الشاري تشويشا يتعلق بنوع او منشأ هذه الحاصلات لا سيما: 1) على الاوعية والغلافات 2) على اللصاقات او السدادات او الفلين او الاختام او اي جهاز آخر للقفل 3) وعلى الاوراق التجارية او الفواتير او الكتالوغات او النشرات او الاسعار الجارية او الآرمات او الاعلانات على اختلاف انواعها او لوحات الاعلان او جميع وسائل الاعلان الاخرى

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/12/