المواد
مادة 1: لا تجوز حيازة أي مشروب كان او نقله لبيعه او عرضه للبيع او بيعه باطلاق اسم الخمر عليه الا اذا كان مستحصلا فقط من تخمير العنب الجني او من عصير هذا العنب يجوز اطلاق اسم "الخمر الحلو" على مسطار العنب الجني المعد للاستهلاك في اثناء تخميره لا يجوز اعتبار السوائل المذكورة ادناه خمورا صالحة للاستهلاك - السائل المستخرج من عصر حثالة العنب الذي استخرجت منه الكمية العادية من الخمر بالطرق المحلية النزيهة المعتادة - السائل المستخرج من عصر الحثالات على اختلاف انواعها - والخمور التي بدأت فيها حموضة بسيطة متبخرة: 1) تتجاوز غراما واحدا وثمانين سنتيغراما في كل ليتر وتتكون من حامض الكبريت 2) او تتجاوز غراما وخمسين سنتيغراما فقط ولكنها اذا تذوقها الشارب ظهرب فيها بصورة جلية صفات الخمور المحمضة وان لم تتغير بصورة محسوسة عناصرها الاساسية وظل منظرها طبيعيا - والخمور المصابة بامراض اخرى مع ابتداء الحموضة او بدون ذلك والتي يكون منظرها وطعمها غير طبيعيين ويتميزان اما باشتمالها على مقدار من حامض الطرطر الكامل المتكون من ثاني طرطر البوتاسيوم على معدل دون الخمسين سنتيغراما في الليتر واما باشتمالها على ميزتين على الاقل من الميزات الثلاث الآتية: حموضة متبخرة تتجاوز غراما وخمسين سنتيغراما في كل ليتر مكونة من حامض الكبريت كمية من حامض الطرطر الكامل مكونة من ثاني طرطر البوتاسيوم بمعدل دون غرام واحد وخمسة وعشرين سنتيغراما في كل ليتر كمية من روح النشادر تتجاوز 20 ميليغراما في كل ليتر - والخمور الملونة تلوينا اصطناعيا غير الخمور الملونة بسكر العنب المحروق - والخمور المشتملة على مواد مضادة للتعفن بمقادير قانونية غير الايدريد الكبريتي
مادة 2: يعتبر محاولة للغش او غشا بالمعنى المقصود في المادة الاولى من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 الحيازة بدون اسباب مشروعة للخمور غير الصالحة للاستهلاك او الخمور الناتجة من مزج الخمور بخمور غير صالحة للاستهلاك او عرض هذه الخمور او عرضها للبيع او بيعها للاستهلاك. تعتبر غشا بالمعنى المقصود في المادة 2 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 كل معالجة وعمل من شأنه تغيير حالة الخمر الطبيعية اما لخدع الشاري فيما يتعلق بمقادير الخمر الجوهرية او منشأة واما لاخفاء فساده لا سيما مزجه بخمور غير صالحة للاستهلاك وعليه يدخل في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 عرض الحاصلات الصالحة لاجراء المعالجات او الاعمال المذكورة اعلاه لا سيما المواد المعدة لتحسين وتطييب انواع المسطار والخمور بقصد خدع الشاري عن صفاتها الجوهرية او عن منشئها او عن جنسها او لابراء انواع المسطار او الخمور من الامراض المصابة بها لاخفاء فسادها او لصنع خمور اصطناعية او عرض تلك الحاصلات او المواد للبيع او بيعها مع معرفة الغاية المعدة لها او- حيازتها دون اسباب مشروعة
مادة 3: ان العمليات المذكورة ادناه والتي غايتها الوحيدة صنع الخمر بصورة قانونية وحفظها لا يتكون منها بالمعنى المقصود في القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 معالجة او عمل غش وهذه العمليات هي: 1) فيما يتعلق بالخمور - مزج الخمور بعضها ببعض - لا يجوز تحلية الخمور الا مرة واحدة وذلك في ارضها او عند بائعي المشروبات بالجملة بشرطان لا يكون قد اضيف سكر او مسطار مجمد على الخمور البيضاء المعالجة على هذه الصورة او على انواع المسطار المحولة - "تجليد" الخمور بقصد نزع الماء نزعا جزئيا منها بشرط ان لا يتجاوز نقصها ربع حجمها الاولي - تعقيم الخمور على طريقة باستور وتصفيتها وترويقها ومعالجتها بالهواء او بالاوكسيجين الغازي الصرف والعمليات الفيزيئية او الميكانيكية التي لا تغير شيئا في تركيب الخمر - ترويق الخمور بالمواد المروقة المستعملة عادة كتراب النقاعيات والزلال الصرف والدم الطرىء والكازيين الصرف والجولاتين الصرف وغراء السمك - اضافة الدبغ بالمقدار الذي لا بد منه لترويق الخمور بواسطة انواع الزلال والجولاتين - ترويق الخمور البيضاء الملوثة بواسطة الفحم المطهر الخالي من العناصر المضرة الذي لا يترك فيها مقادير ذات بال من عنصر يغير تركيبها الكيماوي لا تعتبر ملوثة وبالتالي قابلة للمعالجة بالفحم الحيواني المزيل للالوان الا الخمور التي يمكن تبييضها باضافة 500 غرام على الاكثر من معجون الفحم (المقابل لمائة غرام من الفحم الجاف ) على كل هيكتولتر من الخمر المطلوب تبييضه - تلوين الخمور باضافة سكر العنب المحروق عليها - المعالجة بالاندريد الكبريتي الصرف . يجب ان تكون الكميات المستعملة بمقدار لا يترك في الخمر او "الخمر الحلو" اكثر من 450 ميلغراما من الاندريد الكبريتي في كل لتر - المعالجة بواسطة المواد المركبة من ثاني الكبريت القلوي المبلور الصرف بمقدار 20 غراما على الاكثر في كل هيكتوليتر على انه لا يجوز ان يكون في الخمر او الخمر الحلو عند عرضه للبيع بقصد الاستهلاك اكثر من 450 ميليغراما من الاندريد الكبريتي في كل ليتر - اضافة حامض الليمون المبلور الصرف لمنع انكسار الآنية بمقدار نصف غرام على الاكثر في كل ليتر
2- فيما يتعلق بانواع المسطار المعالجة بواسطة المواد المركبة من ثاني الكبريت القلوي المبلور الصرف بمقدار دون ال20 غراما لكل هيكتوليتر وبواسطة الاندريد الصرف بدون تحديد الكمية. - نزع المواد الكبريتية بطريقة فيزيئية من انواع المسطار للتحولة بالاندريد الكبريتي بقصد اعادة مقدار من الحامض الكبريتي اليها حتى لا يشتمل الخمر المستحصل عليه باختمار انواع المسطار المذكورة اعلاه على كمية من الاندريد الكبريتي تتجاوز المعدل المعين اعلاه للخمور - اضافة الدبغ - اضافة حامض الطرطر المبلور الصرف في الخابية على انواع المسطار الناقص الحموضة على انه يحذر استعمال حامض الطرطر والسكر او المسطار المجمد في وقت واحد - اضافة فوسفات الكلس الذي يعتبر في التجارة فوسفاتا صرفا - اضافة فوسفات روح النشادر المبلور الصرف او غليروفوسفات روح النشادر الصرف بالمقدار اللازم فقط لتأمين الاختمار اختمارا طبيعيا - استعمال الخمائر المنتخبة - ترويق انواع المسطار الابيض الملوث بواسطة الفحم الصرف وفقا للشروط المعينة اعلاه للخمور - التسخين والتعقيم على طريقة باستور والتبريد والتهوية والترويق والسحب 3- وفيما يتعلق بانواع المسطار المحتوية بالقوة من طبيعتها على كحولية من 14 درجة على الاقل يمكن ان يضاف الى هذه الانواع في اثناء اختمارها مقدار من الكحول لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم الخمر المقصود استخراجه
مادة 4: تعين في قرار تال معاملات التصريح المتعلقة باسم منشأ الخمور الوطنية لا يجوز نقل الخمور المستوردة للبيع ولا عرضها للبيع ولا بيعها ما لم يذكر جليا على اوعيتها وفواتيرها بلد منشأها ودرجتها الكحولية
مادة 5: يجب في المؤسسات التي تتعاطى فيها تجارة الخمور بالمفرق ان يلصق بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او خانات الخزائن او البراميل كتابة تدل على اسم الخمر والمعروض للبيع اذا لم يبع الخمر باسم منشأه وجب ان يكون اسمه التجاري مصحوبا بذكر عياره الكحولي ويجوز ان يذكر هذا العيار بالدرجة ونصف الدرجة غير انه في هذه الحالة لا تحسب الاعشار المتجاوزة الدرجة او نصف الدرجة يجب ان تكون الكتابات كاملة بدون اختصار وان ترتب بطريقة لا يخفى معها اسم الحاصل التي تدل عليه
مادة 6: لا يحوز استيراد اي خمر كان او حيازته او نقله لاجل بيعه او بيعه خمرا مزبدا الا اذا كان فورانه متأتيا عن اختمار كحولي ثان في وعاء مقفل سواء اكان هذا الاختمار مولدا من ذاته او على طريقة الشمبانيا لا يجوز عرض الخمور المزبدة للبيع بدون ذكر منشأها ما لم يكن على القناني لصاقة عليها هذه الكلمات "خمور مزبدة" بحروف ظاهرة جدا اعني بحروف تعادل قياساتها على الاقل نصف قياسات الحروف الكبرى الموجودة على اللصاقة ومن الشكل نفسه
مادة 7: فيما يتعلق بالخمور المزبدة تعتبر مباحة شرعا العمليات التالية: 1) المعالجات المرخص بها في الخمور العادية 2) المعالجات والطرق المعروفة "بالطريقة الشمبانية" 3) التحويل الى الغاز تحويلا جزئيا او كليا باضافة حامض الكربون الصرف بشرط ان يكون على قناني الخمر الذي ولد فورانها ولو جزئيا باضافة حامض كربون غير ناتج عن اختمارها الكتابة التالية باحرف ظاهرة جدا كلمة "خمر مزبد غازي" ويجب ان تكون قياسات الاحرف معادلة على الاقل لنصف قياسات الاحرف الكبرى المطبوعة على اللصاقة ومن الشكل المطبعي نفسه
مادة 8: لا يجوز ان تستعمل اي شكل كان كل تسمية مشتقة من كلمة "شمبانيا" للدلالة على الخمور المزبدة التي لا حق لها بهذه التسمية لا سيما: 1) على الاوعية والغلافات 2) على اللصاقات او الكبسول او السدادات او الفلين او الاختام او جميع اجهزة القفل الاخرى 3) على الاوراق التجارية او الفواتير او الكتالوغات او المناشير او الاسعار الجارية او الآرمات او الاعلانات على اختلاف انواعها او لوحات الاعلان او جميع وسائل الاعلان الاخرى على انه يجوز استعمال كلمة "الطريقة الشمبانية" فيما يتعلق بالخمور التي جعلت مزبدة بواسطة الاختمار الطبيعي في القناني. ولا يجوز كتابة هذه الكلمة على اللصاقات باحرف تتجاوز قياساتها نصف قياسات الاحرف الكبرى المطبوعة على هذه اللصاقات . ويجب ان يكون شكل الاحرف المطبعي من جنس واحد
مادة 9: ان الخمور المزبدة التي صنعت بواسطة الاختمار الطبيعي في اوعية غير القناني لا يجوز عرضها للبيع الا في قناني عليها لصاقات مكتوب فيها "خمر مزبد مصنوع في خابية مقفلة" يجوز كتابة "مصنوع في خابية مقفلة" توا تحت الكلمتين "خمر مزبد" ويجب ان تكون احرفها من قياسات معادلة على الاقل لثلث قياسات الاحرف الكبرى الموجودة على اللصاقة ومن شكل الاحرف المطبعية نفسه لا يجوز في اي حال من الاحوال ابدال الكتابات الاجبارية من غيرها بحجة انها مرادفة لها. وعليه لا يجوز ابدال الكلمتين "خمر مزبد" من الكلمة "ذو رغوة" ولا ابدال هذه الكلمات "خمر مزبد غازي" من الكلمات "خمر مزبدFantaisie )
مادة 10: ان الاوعية والغلافات التي توضع فيها حاصلات معدة لصنع وحفظ الخمور والخمور المزبدة بقصد بيعها او التي تعرض فيها للبيع او تباع فيها يجب ان يكون عليها لصاقة تذكر فيها العناصر الداخلة في تركيب هذه الحاصلات يجب ذكر هذه العناصر باسمها التجاري العادي دون الالتجاء الى اختصار من شأنه ان يخدع الشاري في فهم معناها اذا ذكر عنصر من العناصر التي لا يجيز هذا القرار استعمالها الا بمقادير محدودة وجب ذكر المقدار من العنصر الموجود في كل مائة غرام او في كل لتر من الخمر يجب ان تكتب البيانات المذكورة اعلاه باحرف تعادل قياساتها على الاقل نصف قياسات الاحرف الكبرى المكتوبة على اللصاقات وان تكون من الشكل المطبعي نفسه تطبق احكام هذا القرار على الكتابات المطبوعة في الاعلانات على اختلاف انواعها والاوراق التجارية والاوراق المشتملة على الحاصلات المذكورة اعلاه
مادة 11: يحظر على كل شخص يتعاطى تجارة الخمور والخمور المزبدة ان يذكر في لصاقاته وماركاته وفواتيره واوراقه التجارية وغلافاته واوعيته احدى هذه الكلمات "ملاك في" او "صاحب كرم في" او "تاجر في" مع ذكر اسم جهة او ناحية ليس له فيها ملك او كرم او مؤسسة تجارية
مادة 12: اذا كان تعيين منشأ الحاصلات المنصوص عليها في هذا القرار يعتبر بالنظر الى العرف او العادات السبب الاساسي لبيعها حظر في جميع الاحوال وباي شكل كان استعمال كل بيان او علامة من شأنهما ان يحدثا في فكر الشاري تشويشا يتعلق بنوع او منشأ هذه الحاصلات لا سيما: 1) على الاوعية والغلافات 2) على اللصاقات او السدادات او الفلين او الاختام او اي جهاز آخر للقفل 3) وعلى الاوراق التجارية او الفواتير او الكتالوغات او النشرات او الاسعار الجارية او الآرمات او الاعلانات على اختلاف انواعها او لوحات الاعلان او جميع وسائل الاعلان الاخرى
مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 9 كانون الاول 1938
المندوب العام
الامضاء: ميريه