The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يجب في المؤسسات التي تتعاطى فيها تجارة الخمور بالمفرق ان يلصق بصورة ظاهرة على الاوعية او الغلافات او خانات الخزائن او البراميل كتابة تدل على اسم الخمر والمعروض للبيع اذا لم يبع الخمر باسم منشأه وجب ان يكون اسمه التجاري مصحوبا بذكر عياره الكحولي ويجوز ان يذكر هذا العيار بالدرجة ونصف الدرجة غير انه في هذه الحالة لا تحسب الاعشار المتجاوزة الدرجة او نصف الدرجة يجب ان تكون الكتابات كاملة بدون اختصار وان ترتب بطريقة لا يخفى معها اسم الحاصل التي تدل عليه

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/5/