The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: فيما يتعلق بالخمور المزبدة تعتبر مباحة شرعا العمليات التالية: 1) المعالجات المرخص بها في الخمور العادية 2) المعالجات والطرق المعروفة "بالطريقة الشمبانية" 3) التحويل الى الغاز تحويلا جزئيا او كليا باضافة حامض الكربون الصرف بشرط ان يكون على قناني الخمر الذي ولد فورانها ولو جزئيا باضافة حامض كربون غير ناتج عن اختمارها الكتابة التالية باحرف ظاهرة جدا كلمة "خمر مزبد غازي" ويجب ان تكون قياسات الاحرف معادلة على الاقل لنصف قياسات الاحرف الكبرى المطبوعة على اللصاقة ومن الشكل المطبعي نفسه

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/7/