The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان الخمور المزبدة التي صنعت بواسطة الاختمار الطبيعي في اوعية غير القناني لا يجوز عرضها للبيع الا في قناني عليها لصاقات مكتوب فيها "خمر مزبد مصنوع في خابية مقفلة" يجوز كتابة "مصنوع في خابية مقفلة" توا تحت الكلمتين "خمر مزبد" ويجب ان تكون احرفها من قياسات معادلة على الاقل لثلث قياسات الاحرف الكبرى الموجودة على اللصاقة ومن شكل الاحرف المطبعية نفسه لا يجوز في اي حال من الاحوال ابدال الكتابات الاجبارية من غيرها بحجة انها مرادفة لها. وعليه لا يجوز ابدال الكلمتين "خمر مزبد" من الكلمة "ذو رغوة" ولا ابدال هذه الكلمات "خمر مزبد غازي" من الكلمات "خمر مزبدFantaisie )

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 09/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/244458/article/9/