The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1- تحدد الرواتب وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 2- لا جوز التسليف مطلقا على الرواتب . 3- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 4- يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الايلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها. 5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 10 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/10/