All legislation

مرسوم Decree No. 523 13/10/1977

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
523
Date
13/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 581-597
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (the text)
مرسوم رقم 815 تاريخ 12/07/1983 (Arts. 37, 38, 39, 40, 41, 48, 73, 74)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
75
Cite as
مرسوم رقم 523 تاريخ 13/10/1977 (نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: العاملون في مجلس الانماء والاعمار يتألف جهاز العاملين في مجلس الانماء والاعمار من مستخدمين ومتعاقدين واجراء: 1- المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك مجلس الانماء والاعمار. 2- المتعاقد هو من يتعاقد المجلس معه لبنانيا كان او اجنبيا, لمدة معينة وللقيام باعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة. 3- الاجير هو كل من يعمل في خدمة المجلس ولا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحدد الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ملاك مستخدمي المجلس ويحدد الجدول رقم (2) سلم رواتب المستخدمين, ويحدد الجدول رقم (3) شروط الاستخدام الخاصة في كل فئة.

المادة 3

مادة 3: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مجلس الانماء والاعمار: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والستين 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وعليه ان يبرز شهادة اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (ه) من المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احدى مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة (2) من القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965. 6- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.

المادة 4

شرط السن مادة 4: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام, وذلك مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي. 5- تطبق احكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد الى الخدمة في المجلس فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 5

مادة 5: اصول الاستخدام 1- يعين مستخدمو المجلس من بين الاشخاص الذين تتوفر لديهم الشروط العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا المرسوم وكذلك الشروط الخاصة المطلوبة بموجب الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم. 2- يجري اختيار المستخدمين بنتيجة اجراء مباراة خاصة ينظمها مجلس الانماء والاعمار ويحدد مواعيدها, وامكنتها, والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, والموعد الاقصى لاعلان النتائج, على ان يعلن عن ذلك كله في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات من 15 يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة والصحف اليومية. 3- استثناء من احكام الفقرة (2) السابقة يستثنى من المباريات الخاصة المهندسون الذين يتم اختيارهم نتيجة مباريات على اساس الالقاب (الشهادات والخبرة). 4- يعين مكتب مجلس الانماء والاعمار اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين, والبعض الاخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . 5- يضع مكتب مجلس الانماء والاعمار بسلطته الاستنسابية لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. 6- تعلن نتائج المباراة فور حصولها على باب مركز مجلس الانماء والاعمار , ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. 7- لمكتب المجلس ان يلغي المباراة, على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 6

مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يتم الاستخدام في جميع الفئات وفاقا لاحكام الفقرة 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977.

المادة 7

مادة 7: مفعول الاستخدام ونتائجه 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المجلس ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة الا في الحالات التي ينص عليها هذا المرسوم على غير ذلك. 3- يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعين خارج ملاك اداراتهم لاجل الحاقهم بمجلس الانماء والاعمار بالدرجة الموازية لراتبهم, اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الدنيا للفئة او الرتبة التي يتم استخدامهم فيها. 4- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

المادة 8

مادة 8: واجبات المستخدمين العامة يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة واضحة وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا وعليه ان يرسل نسخا عنها الى مكتب المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس . 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 9

مادة 9: الاعمال المحظرة يحظر على المستخدم ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المجلس خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المجلس وفي ضوء سائر الشروط المحددة لموظفي الدولة. في ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير فيما يقوم به المجلس من اعمال. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المجلس خطيا بذلك. 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

المادة 10

مادة 10: 1- تحدد الرواتب وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم وتصفى وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 2- لا جوز التسليف مطلقا على الرواتب . 3- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 4- يعود لمجلس الادارة اتخاذ جميع الاجراءات الايلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في مواعيدها. 5- يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم. 6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 11

مادة 11: شروط استحقاق الراتب 1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل كما يستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه. 2- اما المستخدم الذي تنزل رتبته او درجته فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس التأديبي العام بهذا الشأن.

المادة 12

مادة 12: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 13

مادة 13: الحالات التي يقطع فيها الراتب 1- يقطع الراتب عن المستخدم المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا المرسوم ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 14

مادة 14: حالات خاصة 1- لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 2- اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق وفقا لقانون تقاعد موظفي الدولة وذلك مدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية, ويعبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة. 3- اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة على الا يتجاوز هذا التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وتصرف من بند الرواتب .

المادة 15

مادة 15: تعويض العمل الاضافي المقطوع والتعويض الخاص 1- علاوة على الراتب الاساسي المحدد في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم يتقاضى مستخدمو المجلس تعويض دوام مقطوعا قدره 20% من الراتب الاساسي. لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات العمل /42/ ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء المعتمد لدى المجلس , و/37/ ساعة خلال فصل الصيف . وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض بنسبة ايام التغيب الفعلي. 2- يعطى مستخدمو المجلس الحائزون على شهادة الهندسة والحاملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة والنقل, ومستخدمو المجلس الحائزون على شهادة جامعية في العلوم الاحصائية او على اجازة في الاقتصاد او في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية المستخدمون في وظائف تشترط ان يكون المستخدم فيها حائزا هذه الشهادات تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 40% لمن بلغت خدماته في ملاك المجلس ثماني سنوات او اقل. 50% لمن زادت خدماته في ملاك المجلس على ثماني سنوات .

المادة 16

مادة 16: تعويض مسؤولية الصندوق وتعويض ساعات الليل يعطي مستخدمو المجلس تعويض مسؤولية الصندوق وتعويضات ساعات الليل, وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين. يعطى هذان التعويضان بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس .

المادة 17

مادة 17: اجور النقل وتعويضات الانتقال 1- تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لمستخدمي المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية. 2- يمكن تخصيص من يتنقل باستمرار بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس . 3- يمكن للمستخدمين, المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25% من الراتب الاساسي. ولا يدفع هذا التعويض الا اذا كان المستخدم يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها. لا يحق لهؤلاء المستخدمين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما يستدعيهم المجلس الى بيروت . يحدد مكتب المجلس اسماء المستخدمين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.

المادة 18

مادة 18: المكافات النقدية يمكن اعطاء مكافاة نقدية على اساس الانتاج للمستخدمين الموجودين في الخدمة في شهر كانون الاول من السنة التي تعطى المكافاة من اجلها تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 19

مادة 19: الحد الاقصى للتعويضات 1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافات على اختلاف انواعها التي يتقاضاها المستخدم خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي. 2- لا يدخل في الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة 3- اما اجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي, فانها تستثنى من الحد الاقصى للتعويضات حتى 31/12/1979.

المادة 20

مادة 20: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. 3- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 4- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 21

مادة 21: التدرج - يحدد التدرج بسنتين ويتم وفق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين. - يستمر التدرج حتى ولو جاوز المستخدم درجة القمة في رتبته او فئته.

المادة 22

مادة 23: الترفيع 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته. اما المستخدمون المنصوص عنهم في الفقرة 2 من المادة 15 فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم. 3- لا رفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط الاستخدام للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة. 4- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 5- يحتفظ المستخدم المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.

المادة 23

مادة 23: تطبق على مستخدمي المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجازات العائلية والاجازات بدون راتب , واجازات الامومة.

المادة 24

مادة 24: الاجازات المرضية 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة. 3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر, واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة اشهر الاخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة. 4- يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 25

مادة 25: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات تمنح جميع الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس المجلس .

المادة 26

مادة 26: 1- يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من وحدة الى اخرى, او ضمن الوحدة الواحدة على الا يؤدي النقل الى زيادة في الراتب . 2- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك وان تكون نفقتها مؤمنة وان تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن. 3- يتم النقل بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام.

المادة 27

مادة 27: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

المادة 28

مادة 28: حقوق الوكيل وواجباته 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة فلا يحق له اي تعويض وكالة ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص الاستخدام.

المادة 29

مادة 29: يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذا المرسوم, ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة وفقا لاحكام المادتين 61 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 30

مادة 30: العقوبات التأديبية العقوبات التأديبية هي التالية: 1- التأنيب 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر 3- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر 4- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر 5- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها 6- انزال الرتبة 7- الصرف من الخدمة 8- العزل

المادة 31

مادة 31: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية 1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. 2- يحق للمدير ورئيس المصلحة ان يفرضا عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم ان وجد. 3- يحق لرئيس المجلس ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم. 4- يحق للمجلس التأديبي العام فرض اية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة السابقة. 5- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة, بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحياته, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد. 6- يحال المستخدم على المجلس التأديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد اجراء تحقيق اداري.

المادة 32

مادة 32: انتهاء الخدمة تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من ملاك المجلس في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- العزل

المادة 33

مادة 33: الاستقالة بناء على طلب المستخدم 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى المصلحة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف . 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 34

مادة 34: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا 1- يعتبر مستقيلا: آ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله. ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته. د- المستخدم الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام. 3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة, على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 35

مادة 35: الصرف من الخدمة 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من ملاك المجلس على ان يعطى تعويض الصرف . 2- يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره. كما يصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام. 3- تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 4- يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام. 5- يحق للسلطة الصالحة للاستخدام في اي وقت تشاء انهاء خدمة اي مستخدم من اية رتبة كان.

المادة 36

مادة 36: العزل يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم. يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف ولا يجوز في مطلق الاحوال اعادته الى الخدمة.

المادة 37

مادة 37: احكام عامة المتعاقدون في مجلس الانماء والاعمار ثلاث فئات : 1- متعاقد بصفة رئيس ادارة او مستشار 2- متعاقد بصفة اختصاصي فني 3- متعاقد بصفة سكرتير تنفيذي

المادة 38

مادة 38: عدد المتعاقدين وصفاتهم يحدد عدد المتعاقدين بالنسبة لصفاتهم وفقا لما يلي: العدد الصفة

6 رئيس ادارة او مستشار 15 اختصاصي فني 6 سكرتير تنفيذي

المادة 39

مادة 39: الشروط الخاصة للتعاقد يشترط في المتعاقدين المؤهلات العلمية والخبرات التالية: 1- لرئيس ادارة او مستشار أ- ان يكون حائزا اجازة جامعية على الاقل في حقل الاختصاص المطلوب . ب - وان تتوفر لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في حقل اختصاصه بعد حيازته على الاجازة. 2- لاختصاصي فني أ- ان يكون حائزا اجازة جامعة في حال الاختصاص المطلوب . ب - وان تتوفر لديه الخبرة اللازمة في حال اختصاصه. 3- لسكرتير تنفيذي أ- ان يكون حائزا الشهادة اللازمة في حقل الاختصاص المطلوب . ب - وان تتوفر لديه الخبرة اللازمة في حقل اختصاصه.

المادة 40

مادة 40: مخصصات وتعويضات المتعاقدين تحدد مخصصات وتعويضات المتعاقدين الشهرية ضمن الحدود القصوى المبينة ادناه وفقا لما يلي: الصفة الحد الاقصى تعويض تعويض الشهري بالليرات تمثيل سيارة اللبنانية

رئيس ادارة او مستشار 5500 300 200 اختصاصي فني 3500 - 200 سكرتير تنفيذي 2000 - ـــــــــــــــــ ـــــــ-

المادة 41

مادة 41: السلطة الصالحة للتعاقد يجري التعاقد رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس .

المادة 42

مادة 42: احكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين تطبق على المتعاقدين الى اية فئة انتموا احكام المواد التالية من هذا المرسوم: - المادة (3) المتعلقة بشروط الاستخدام العامة باستثناء شرط المباراة. - المادة (4) المتعلقة بشرط السن. - المادة (8) المتعلقة بواجبات المستخدمين العامة. - المادة (9) المتعلقة بالاعمال المحظرة. - المادة (12) المتعلقة بالحالات التي يدفع فيها نصف الراتب . - المادة (13) المتعلقة بالحالات التي يقطع فيها الراتب . - المادة (14) المتعلقة بالحالات الخاصة. - المادة (15 - بند 1) المتعلقة بالتعويض عن العمل الاضافي. - المادة (17) المتعلقة باجور النقل وتعويضات الانتقال. - المادة (19) المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات . - المادة (20) المتعلقة بالخسائر المادية والمساعدات الطارئة. - المادة (23) المتعلقة بالاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة والاجازات بدون راتب . - المادة (24) المتعلقة بالاجازات المرضية. - المادة (25) المتعلقة بالمرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات . - المادة (29) المتعلقة بالمسؤولية المسلكية والملاحقة امام المحاكم المدنية والجزائية. - المادة (24) المتعلقة بالحلات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا.

المادة 43

مادة 43: اذا اخل المتعاقد بواجباته تفرض عليه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس عقوبات : التأنيب او حسم الراتب لمدة شهر على الاكثر او التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او عقوبة فسخ العقد بدون اي انذار وذلك بعد اجراء تحقيق اداري.

المادة 44

مادة 44: التعاقد مع غير اللبنانيين يمكن للمجلس التعاقد مع غير اللبنانيين لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المجلس وفي نطاق العدد المحدد في المادة 38 من هذا المرسوم وتطبق على هذا التعاقد الشروط الواردة في العقد دون سواها.

المادة 45

مادة 45: يحدد عدد الاجراء في مجلس الانماء والاعمار وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 46

مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.

المادة 47

مادة 47: يشترط في كل اجير: 1- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة "ه" من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء مهمته, وعليه ان يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 4- ان يكون حائزا المؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام. 5- ان يجتاز بنجاح امتحانا لهذه الغاية ينظمه مكتب المجلس , وذلك باستثناء استخدام الحجاب والخدم.

المادة 48

مادة 48: السلطة الصالحة للاستخدام يستخدم الاجير في مجلس الانماء والاعمار وفاقا لاحكام الفقرة 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 433 تاريخ 19/9/1977, ضمن حدود العدد المحدد وفقا للمادة الخامسة والاربعين.

المادة 49

مادة 49: مفعول الاستخدام ونتائجه - لا يستخدم احد الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد في موازنة المجلس , وذلك تحت طائلة الغاء نص الاستخدام. - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاؤه مفعولا رجعيا. كما لا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور نص الاستخدام.

المادة 50

مادة 50: يحدد ساعات العمل الاسبوعية للاجراء باثنتين واربعين ساعة خلال الدوام الشتوي, وبسبع وثلاثين ساعة في الفترة التي يستفيد خلالها مستخدمو المجلس من الدوام الصيفي. ويخضع الاجراء لنفس نظام العمل الذي يخضع له مستخدمو المجلس .

المادة 51

مادة 51: يمكن عند الاقتضاء, لمكتب المجلس , ان يحدد بجداول اعمال المناوبة فيما بين الاجراء او بعضهم خلال ايام الاحاد والاعياد على ان تؤمن للاجير المناوب الراحة الاسبوعية خلال الاسبوع اللاحق.

المادة 52

مادة 52: يعطى الاجراء في مجلس الانماء والاعمار, في مقابل الدوام المحدد هم بموجب المادة 49 من هذا المرسوم, تعويض دوام مقطوعا قدره 20% من الاجر الاساسي. وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض بنسبة ايام التغيب الفعلي.

المادة 53

مادة 53: يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.

المادة 54

مادة 54: أ- يحق للاجير الذي امضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثمئة يوم عمل فعلي على الاقل الاستفادة من اجازة ادارية مدتها 15 يوما مدفوعة الاجر بكاملها, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. ب - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . ج- للمجلس ان يختار تاريخ هذه الاجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز ان تتجزأ هذه الاجازة الا بناء على طلب الاجير. د- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء الاجازات التي يستحقها الاجير.

المادة 55

مادة 55: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 56

مادة 56: تعطى الاجيرة الحامل اجازة بأجر كامل لمدة اربعين يوما تدعى اجازة الامومة ولا تدخل في حساب الاجازات المرضية.

المادة 57

مادة 57: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية, على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , واذا زادت مدة التغيب على اسبوع فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا زادت خدمته على ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين ولمدة شهر بأجر كامل وشهرا بنصف اجر اذا زادت خدمته على سنتين حتى اربع سنوات , ولمدة شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا زادت خدمته على اربع سنوات حتى ست سنوات , ولمدة شهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات , وشهرين ونصف باجر كامل وشهرين ونصف بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات فما فوق.

المادة 58

مادة 58: تعطى جميع الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة.

المادة 59

مادة 59: تحدد اجور الاجراء العاملين لدى المجلس وفاقا للجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 60

مادة 60: يعطى كل اجير زيادة في اجره تعادل 10% مما يتقاضاه, وذلك عن كل اربعة وعشرين شهرا تمر على استخدامه دون تعديل في هذا الاجر.

المادة 61

مادة 61: تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية. يمكن اعطاء الاجير, في حال اصابته بمرض او بعلة لا تنطبق عليها احكام قانون طوارىء العمل او في حال اصابة زوجه او اولاده الذكور او الاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي او والدته او والده البالغ ستين عاما او الذي يكون غير قادر على العمل بسبب عاهة جسدية او عقلية, مساعدة مالية تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس .

المادة 62

مادة 62: يعطى الاجير بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجه او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة, شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.

المادة 63

مادة 63: تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 64

مادة 64: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير درجتان: الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الاجر لمدة 15 يوما على الاكثر 3- تأخير الزيادة القانونية ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1- تأجيل الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- تخفيض الراتب بنسبة 10% او اكثر. 4- الصرف من الخدمة. تفرض عقوبات الدرجة الاولى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وعقوبات الدرجة الثانية بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 65

مادة 65: يمكن اعطاء الاجير, الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة مالية لا تتجاوز اجر خمسة عشر يوما, تحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس , على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 66

مادة 66: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح - بلوغ السن القانونية - الاستقالة - الوفاة

المادة 67

مادة 67: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات , وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات .

المادة 68

مادة 68: للاجير, خلال مدة الانذار, ان يتغيب ساعة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل اخر.

المادة 69

مادة 69: لا يوجه الانذار: 1- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل او المجازة بداعي الولادة. 2- الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. 3- على ان المجلس يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات .

المادة 70

مادة 70: اذا خالف المجلس الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار او الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها.

المادة 71

مادة 71: يسرح الاجير بدون انذار وبدون تعويض وفاقا لاحكام المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي كل الحالات التالية: 1- اذا انتحل جنسية كاذبة 2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام المجلس عن اسبابه ولو قدم عذرا مشروعا للتغيب . 3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه امرا من رئيسه المباشر يقضي بنقله. 4- اذا اعتدى على رؤسائه المسؤولين.

المادة 72

مادة 72: تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره منذ هذا التاريخ, حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء الخدمة.

المادة 73

مادة 73: ينتسب المستخدمون والمتعاقدون والاجراء في مجلس الانماء والاعمار الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه, ويخضعون لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها لدى الصندوق.

المادة 74

مادة 74: يوزع المستخدمون والمتعاقدون والاجراء على مختلف الوحدات في مجلس الانماء والاعمار بقرار من رئيس المجلس .

المادة 75

مادة 75: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل