المادة 17
مادة 17: اجور النقل وتعويضات الانتقال 1- تدفع اجور النقل وتعويضات الانتقال لمستخدمي المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على اوامر سفر نظامية. 2- يمكن تخصيص من يتنقل باستمرار بتعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس . 3- يمكن للمستخدمين, المعين مركز عملهم خارج محافظة بيروت الاستفادة من تعويض انتقال شهري مقطوع لا يتجاوز 25% من الراتب الاساسي. ولا يدفع هذا التعويض الا اذا كان المستخدم يعيش في الورشة او في المكان المحدد له في المذكرة الادارية التي ينتدب بموجبها. لا يحق لهؤلاء المستخدمين الاستفادة من تعويض نقل الا عندما يستدعيهم المجلس الى بيروت . يحدد مكتب المجلس اسماء المستخدمين الذين يستفيدون من احكام هذه الفقرة مع التعويض المستحق لكل منهم.