المادة 22
مادة 23: الترفيع 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته. اما المستخدمون المنصوص عنهم في الفقرة 2 من المادة 15 فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبتهم. 3- لا رفع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجتين الاولى او الثانية في فئته وتوفرت فيه جميع شروط الاستخدام للوظيفة المرشح لها باستثناء شرطي السن والمباراة. 4- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام. 5- يحتفظ المستخدم المرفع بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.