The whole text

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: الاجازات المرضية 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام دون ارسال التقرير الطبي يصرف النظر عن التقرير ويتعرض المستخدم المتغيب للعقوبات التأديبية. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا في خلال خمس سنوات متواصلة. 3- اذا تجاوز التغيب مدة ستة اشهر خلال سنة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر, واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة اشهر الاخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة. 4- يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 24 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/24/