المادة 46
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار In force
مادة 46: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
المادة 46 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/law/244459/article/46/