المادة 64
مادة 64: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير درجتان: الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الاجر لمدة 15 يوما على الاكثر 3- تأخير الزيادة القانونية ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية: 1- تأجيل الزيادة القانونية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقف عن العمل بدون اجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3- تخفيض الراتب بنسبة 10% او اكثر. 4- الصرف من الخدمة. تفرض عقوبات الدرجة الاولى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وعقوبات الدرجة الثانية بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.