The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 10

المادة 10

يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض دون تعديل في الراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. في ما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/10/