المادة 10
يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض دون تعديل في الراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. في ما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.