All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 124 12/06/1959

نظام السلك الخارجي والأدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
124
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1021-1031
Status
In force
Amended by
قانون رقم 42 تاريخ 03/06/1967 (Art. 33)
قانون تاريخ 07/02/1962 (Arts. 6, 7, 9, 28)
مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959 (Art. 16)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (Art. 79: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (Art. 80: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
43
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتألف ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من سلك خارجي (دبلوماسي وقنصلي) وسلك اداري.

المادة 2

تتألف الادارة المركزية من:

- مديرية الشؤون السياسية .

- مديرية المراسم .

- مديرية الشؤون الاقتصادية .

- مديرية الشؤون الادارية والقنصلية .

- مديرية المغتربين.

المادة 3

يمارس صلاحيات المدير العام في وزارة الخارجية والمغتربين امين عام ينتمي الى الفئة الاولى من السلك الخارجي ويحمل لقب سفير ويشرف على الادارة المركزية والبعثات .

يرئس مديرية الشؤون السياسية موظف من السلك الخارجي من الفئة الاولى, وكلا من المديريات الاخرى موظف من الفئة الاولى او الثانية.

المادة 4

تؤلف لجنة ادارية برئاسة الامين العام وعضوية مدير الشؤون السياسية ومدير الشؤون الادارية والقنصلية, وتمارس اللجنة الاختصاصات المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

تنشأ البعثات الدبلوماسية والقنصلية والقنصليات الفخرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في السلك الخارجي عن طريق مباراة تجري وفقا لنظام الموظفين, وتملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثانية والاولى عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه.

المادة 7

لا يحق الاشتراك في مباراة السلك الخارحي الا للمرشح الذي تتوفر فيه, بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في القانون العام, الشروط الخاصة التالة:

1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحاوز الخامسة والثلاثين. واذا كان من الموظفين ان لا يكون قد جاوز الاربعين.

2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية, على ان تعطى في نظام المباراة علامات اضافية لمن يتقن اكثر من لغة حية واحدة.

3- ان يكون حائزا الاجازة في الحقوق او في الاداب او في العلوم او في العلوم الاجتماعية او شهادة جامعية تعتبرها وزارة التربية الوطنية معادلة لها.

4- ان يكون من احدى الفئتين الرابعة والثالثة اذا كان موظفا في احد ملاكات الدولة.

5- ان يكون طليقا من كل علاقة لا تأتلف مع مهام الوظيفة ومن اجل ذلك يستطلع مجلس الخدمة المدنية رأي وزير الخارجية والمغتربين بشأن المرشحين قبل البت في قبولهم بالمبارة. وفي حال الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء.

6- ان تكون المرشحة عزباء.

المادة 8

فارغة

المادة 9

يبقى الموظف الجديد متمرنا لمدة سنتين في الادارة المركزية ولا يجوز الحاقه بوظيفة في الخارج الا بعد انقضاء مدة تمرينه.

المادة 10

يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض دون تعديل في الراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. في ما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة, لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 11

أ- للحكومة ان تعين في الخارج بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء او وزارء مفوضين لا ينتمون الى الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة ويحتفظون بهذا اللقب طيلة قيامهم بوظيفتهم ويجوز انهاء خدماتهم في كل وقت .

ب - يعتبر السفراء والوزراء المفوضون المعينون وفقا لاحكام الفقرة السابقة مستقيلين حكما عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم .

ج- لا يمكن ان يجاوز عدد السفراء والوزراء المفوضين المعينين بموجب هذه المادة ثلاثين بالماية من نسبة عدد السفراء والوزراء المفوضين الاصليين في الملاك الدائم.

د- تطبق احكام الفقرة (ب ) على السفراء والوزراء المفوضين من خارج الملاك المعينين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

ويعتبرون مستقيلين حكما بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, الا اذا اعادت الحكومة تعيينهم قبل انقضاء هذه المهلة.

ه- للحكومة ان تعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية لشخصية من خارج الملاك تمنح موقتا لقب سفير او وزير مفوض على ان لا تجاوز مدة هذه المهمة ستة اشهر.

و- تنتهي حكما خدمات السفراء والوزراء المفوضين المنصوص عليهم في هذه المادة عند اكمالهم السن القانونية المنصوص عليها في قانون الموظفين.

المادة 12

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة 24. ويجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي تعويض .

ولا يعين قناصل فخريون في مناطق الاختصاص القنصلي للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المسلكية.

المادة 13

لا يجوز احداث وظائف دبلوماسية فخرية, ولا وظائف لملحقين فنيين فخريين لدى اي بعثة من البعثات , ولا اعطاء القاب دبلوماسية فخرية.

المادة 14

يجوز ان ينتدب ملحقون عسكريون او اقتصاديون او ثقافيون, او موظفون ذوو اختصاص من حملة الشهادات الجامعية من احد ملاكات الدولة بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات الدبلوماسية يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات .

يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم بتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته.

يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية والمغتربين في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. على انه يبقى في ملاكه وسلكه الاصليين ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من الادارة التي ينتسب اليها تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 17-18-19-20-30-3840.

يجوز للملحق العسكري ان يخابر قيادة الجيش مباشرة على ان يقدم لرئيس البعثة نسخة عن مخابراته هذه.

المادة 15

تطبق في الترقية وفي الترفيع الاحكام التالية:

1- يعد الامين العام بموافقة اللجنة الادارية جدولا باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم او ترفيعهم.

وترتب هذه الاسماء حسب الاستحقاق.

2- يقدر الاستحقاق بالاستناد الى المقاييس التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16

أ- لا ينقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي من مركزه في الخارج قبل مصي ثلاث سنوات الا بطلب منه او من رئيسه او من ادارة التفتيش المركزي. او بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين فيما يتعلق برؤساء البعثات.

ب - لا يجوز ان يبقى الموظف الدبلوماسي او القنصلي في المركز ذاته في الخارج اكثر من خمس سنوات , كما لا يجوز ان تزيد مدة خدماته المتتابعة في الخارج على عشر سنوات.

ج- يعود الموظفون المشار اليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى الادارة المركزية بعد انقضاء المدة القصوى لوجودهم في الخارج. ويبقون فيها مدة سنتين على الاقل. على انه, اذا تجاوز عدد موظفي الفئة الاولى الذين انقضى على وجودهم في الخارج عشر سنوات او اكثر, عدد المراكز المخصصة لفئتهم في الادارة المركزية, نقلوا اليها تباعا مع مراعاة الاقدمية في الخارج.

د- تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

ه- ينقل من وظيفة ضمن الادارة المركزية الى وظيفة اخرى فيها موظفو الفئة الاولى بمرسوم وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير وموظفو الفئة الثالثة فما دون بقرار من الامين العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17

يعطى الموظف الدبلوماسي او القنصلي تعويض انتقال عادي لدى تعيينه في السلك, ولدى نقله من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس , ولدى نقله من مركز الى مركز اخر في الخارج, ولدى انتهاء خدماته لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين.

المادة 18

يحدد تعويض الانتقال العادي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19

يعطى موظفو السلك الخارجي الذين يكلفون بمهمات طارئة بتعليمات خطية من الوزير تعويض انتقال حادث يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 20

أ - يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية ومجلس الخدمة المدنية, على اساس غلاء المعيشة والموجبات الاجتماعية. ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالماية للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - يبدأ حق الموظف في بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر, ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

ج- يحفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور شهر وينقطع بكامله بعد مضي ثلاثة اشهر.

د- للموظف المستدعى الى الادارة المركزية بمهمة رسمية ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤهم هذا التعويض بمرسو يتخذ في مجلس الوزراء.

ه- يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعي الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

المادة 21

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام الخاص بوزارة الخارجية والمغتربين قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة دبلوماسية وقنصلية وتحدد طرق انفاقها بمرسوم تنظيمي.

المادة 22

1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

2- يعطى الموظفون الدبلوماسيون الاخرون والموظفون القنصليون العاملون في الخارج تعويض سكن قدره 25 (خمسة وعشرون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى.

3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

4- يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.

5- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 23

يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن السيارة تحدد قيمته بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية والمفتش العام والخاص بوزارة الخارجية والمغتربين, ويستحق هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصول رئيس البعثة الى مركز عمله.

لدى تغيب رئيس البعثة الاصيل لمدة تجاوز الشهر, لاي سبب كان, يتقاضى القائم بالاعمال بالنيابة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف الاخر مستحفا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض سيارة وفي هذه الحالة يعود النصف الاخر للخزينة.

المادة 24

يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية, بما في ذلك نفقات التمثيل, تعويضا يحدد على الوجه التالي:

أ- كامل العائدات المحصلة اذا لم تجاوز الفي ليرة لبنانية في السنة.

ب - عشرة بالمئة عما يزيد على الالفي ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة خمسة الاف ليرة لبنانية في السنة.

ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا اخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية.

على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم القنصلية في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة. وعليه ان يحولها في 31 كانون الاول من كل سنة باسم امين صندوق الخزينة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 25

يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 26

تتوقف دائرة الشؤون المالية عن ارسال اي مبلغ لكل رئيس بعثة يتأخر ثلاثة اشهر عن ايداع حسابات الواردات او الحسابات الشهرية للنفقات , وكذلك تتوقف عن صرف رواتبه وتعويضاته. ولا يحول اليه اي مبلغ الا بامر من وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية.

المادة 27

تحدد بمرسوم التعويضات الخاصة التي يتقاضاها موظفو الرموز والمحفوظات في الادارة المركزية.

المادة 28

لا يعين في السلك الاداري لوزارة الخارجية والمغتربين ولا ينقل اليه من فئة الكتبة فما فوق, الا الموظف الذي تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية:

1- ان يتقن احدى اللغات الاجنبية المذكورة في المادة (7) .

2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها.

المادة 29

أ- تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية بشهرين لموظفي البعثات في الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا ما عدا الشمالية منها والجنوبية وبشهر واحد لموظفي سائر البعثات.

ب - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر.

ج- يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يجاوز مجموعها الاربعة اشهر.

د- اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز.

المادة 30

تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين ولافراد عائلاتهم:

أ- مرة كل سنتين لمن يستحق اجازة شهرين سنويا.

ب - مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق اجازة شهر سنويا.

وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دارستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاصول والاخوات العازبات العاجزين عن القيام باودهم.

المادة 31

يجري تفتيش وزارة الخارجية والمغتربين من قبل ادارة التفتيش المركزي على ان يؤخذ المفتش العام الخاص بها من موظفي الفئة الاولى في السلك الخارجي. ويمكن اعادته الى هذا السلك بعد انقضاء ثلاث سنوات على قيامه بالتفتيش.

المادة 32

يجري تفتيش كل بعثة مرة كل خمس سنوات وكلما تدعو الحاجة الى اجرائه.

المادة 33

يحق لرؤساء البعثات :

أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية, او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها, بقرارات تقترن بموافقة الامين العام.

ب - تادية اجرة ساعات العمل الاضافي, والاجرة السنوية الاضافية لهم, طبقا للاصول المعمول بها محليا .

ج- زيادة اجورهم الشهرية وفقا للاصول المعمول بها محليا بقرارات تقترن بموافقة الامين العام, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة.

د- منحهم الاجازات الادارية والمرضية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات تبلغ للادارة المركزية.

ه- اعطاؤهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا وفقا للقوانين المحلية على ان تصفى فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.

المادة 34

يضع السفراء والوزراء المفوضون مناصبهم تحت تصرف رئيس الدولة الجديد لدى توليه مهام الرئاسة.

المادة 35

1- لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا باذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.

2- اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري.

المادة 36

لا يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية او القنصلية وموظفيها مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا باذن خطي من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة, بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون العام.

المادة 37

تتحمل الخزينة نفقات سفر موظفي السلك الخارجي وافراد عائلاتهم المشار اليهم في المادة 30.

وتحول اليهم الوزارة مبلغا يعادل ثمن تذاكر سفرهم بالدرجة الاولى وبالخط المباشر في الطائرة وفاقا للتعريفة الدولية. وللموظف ان يختار وسيلة النقل التي يريدها.

المادة 38

اذا توفي في الخارج احد موظفي السلك الخارجي او احد افراد عائلته المشار اليهم في المادة 30, تتحمل الحكومة نفقات اعادة الجثمان الى لبنان.

المادة 39

يستثنى رؤساء البعثات من الكفالة المالية لقاء سلفات الطوابع المعطاة باسمهم.

المادة 40

لا يجوز لموظف السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ان يمارس اي عمل اخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ان تعمل في اية مؤسسة.

المادة 41

ان المستشارين الذين عينوا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي رؤساء بعثات بلقب وزير مفوض دون ان يتوفر فيه شرط الدرجة المنصوص عليه في المادة العاشرة اعلاه, يحتفظون باللقب المذكور الى حين نقلهم الى مركز اخر.

المادة 42

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17 الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 1955 وجميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 43

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل