المادة 18
يحدد تعويض الانتقال العادي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force
يحدد تعويض الانتقال العادي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/18/