The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 20

المادة 20

أ - يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية ومجلس الخدمة المدنية, على اساس غلاء المعيشة والموجبات الاجتماعية. ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالماية للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - يبدأ حق الموظف في بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر, ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

ج- يحفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الصحية بعد مرور شهر وينقطع بكامله بعد مضي ثلاثة اشهر.

د- للموظف المستدعى الى الادارة المركزية بمهمة رسمية ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤهم هذا التعويض بمرسو يتخذ في مجلس الوزراء.

ه- يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعي الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز اخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/20/