المادة 22
1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج.
2- يعطى الموظفون الدبلوماسيون الاخرون والموظفون القنصليون العاملون في الخارج تعويض سكن قدره 25 (خمسة وعشرون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى.
3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
4- يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية.
5- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا تدفع اجورهما من اعتماد الموظفين المحليين.