The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 33

المادة 33

يحق لرؤساء البعثات :

أ- تعيين الموظفين والاجراء المحليين, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية, او صرفهم من الخدمة طبقا للاصول المعمول بها في البلدان المعتمدين لديها, بقرارات تقترن بموافقة الامين العام.

ب - تادية اجرة ساعات العمل الاضافي, والاجرة السنوية الاضافية لهم, طبقا للاصول المعمول بها محليا .

ج- زيادة اجورهم الشهرية وفقا للاصول المعمول بها محليا بقرارات تقترن بموافقة الامين العام, وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة.

د- منحهم الاجازات الادارية والمرضية وفقا للاصول المعمول بها محليا, بقرارات تبلغ للادارة المركزية.

ه- اعطاؤهم تعويضات الصرف من الخدمة فورا وفقا للقوانين المحلية على ان تصفى فيما بعد من الاعتمادات الخاصة في الموازنة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/33/