المادة 20
(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )
تنشر في الجريدة الرسمية الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والملكية الكتابية والفنية المذكورة في القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية في لبنان.
يعتبر نشر المواد المذكورة في الفقرة الأولى بمثابة نشر اعلان خاص ويخضع هذا النشر لبدل نشر تحدد معدلاته وفقا للأسس المطبقة في تحديد تعرفة نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تنشر في الجريدة الرسمية الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والملكية الكتابية والفنية المذكورة في القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية في لبنان.
يعتبر نشر المواد المذكورة في الفقرة الأولى بمثابة نشر اعلان خاص ويخضع هذا النشر لبدل نشر تحدد معدلاته وفقا للأسس المطبقة في تحديد تعرفة نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005, article 2, 15/12/2005
تعدل المادة العشرون من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وفقا لما يلي:
«تنشر في الجريدة الرسمية الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع والملكية الكتابية والفنية المذكورة في القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بانشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية في لبنان.
يعتبر نشر المواد المذكورة في الفقرة الأولى بمثابة نشر اعلان خاص ويخضع هذا النشر لبدل نشر تحدد معدلاته وفقا للأسس المطبقة في تحديد تعرفة نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية».