المادة 25
تلغى الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص التالي:
ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.