The whole text

قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 In force

المادة 25

المادة 25

تلغى الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص التالي:

ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.

المادة 25 من قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244467/article/25/