المادة 27
تلغى الفقرة الاولى من المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) ويستعاض عنها بالنص التالي:
اذا اهمل اصحاب العلاقة تقديم التصاريح المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي او تأخروا في تقديمها, عوقبوا بغرامة تعادل عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير او كسر الشهر, من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهلة, على ان لا تتعدى الغرامة ضعفي الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل في مطلق الاحوال حتى ولو لم يترتب اي رسم عن 5000 ليرة لبنانية لكل صاحب علاقة.