المادة 41
يعدل البند 9 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "أوف شور") بحيث تفرض على الشركة غرامة مقدارها 000 50 ل.ل خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة