The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8 جديدة: فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية, يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 04/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/244477/article/8/