المادة 1
مادة 1:
الغيت المواد ال 7 و8 و9 و10 المعدلة بموجب القانون الصادر
في 19 كانون الثاني سنة 1937 والمادتين ال 12 و15 من قانون
اصول المحاكمات المدنية واستبدلت بها الاحكام التالية:
مادة 8 جديدة:
فيما خلا دعاوي الافلاس المنحصرة رؤيتها بالمحكمة البدائية,
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوي الدين والاعيان
المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية
(خمسا وعشرين) ويفصلون بالدرجة الاولى في تلك الدعاوي اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 9 جديدة:
يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاولى في جميع دعاوي الملكية
المختصة بالاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز
750 ليرة لبنانية (سبعماية وخمسين).
مادة 10 جديدة:
لاجل تحديد الصلاحية وفي سبيل هذا التحديد فقط تحسب الليرة
العثمانية الذهبية دائما على معدل 10 ليرات لبنانية
(عشر ليرات ) وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق المعدل المنصوص
عليه في القرار 655 الصادر في 21 كانون الاول سنة 1921
بشأن ايفاء الديون المؤجلة.
تحول حكما الى ليرات لبنانية كل عملة اجنبية غير الليرة
العثمانية الذهبية على معدل سعر القطع يوم تقديم الدعوى
وذلك لمعرفة قيمة الطلب بالعملة اللبنانية.
مادة 12 جديدة:
يفصل قاضي الصلح بالدرجة الاخيرة في الدعاوي الاتية اذا
كانت قيمتها لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين) فاذا
تجاوزت هذه القيمة يكون حكمه فيها قابلا الاستئناف
مهما بلغت :
1- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني او الاراضي وبمهل
اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور وذلك كله
عندما يكون بدل الايجار السنوي غير متجاوز الخمس مائة ليرة
لبنانية.
2- دعاوي التعويض من الاضرار اللاحقة بالحقول والثمار
والحاصلات والمسببة اما مباشرة او غير مباشرة عن عمل انسان
مادة 15 جديدة:
اذا قدم مدع واحد مطالب متعددة في دعوى واحدة يفصل حاكم
الصلح فيها بالدرجة الاخيرة اذا كان مجموع قيم المطالب
لا تتجاوز 25 ليرة لبنانية (خمسا وعشرين).
وعليه ان يقرر عدم صلاحيته فيها كلها اذا كان مجموع قيمها
المطلوبة يتجاوز صلاحية قاضي الصلح.