The whole text

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المشروبات الروحية المنوه عنها في المادة السابقة اذا لم تكن جميعها من منطقة واحدة او من تربة واحدة فلا يجوز ان تسمى بالاسم المخصص لحاصلات هذه المنطقة او هذه التربة ان لفظة فاخر (fine) مع اتباعها باسم جغرافي من المنطقة الموجودة فيها كروم العنب او مزارع التفاح لا تطلق الا على نبيذ حاصل من هذه المنطقة فقط ما عدا العرق يمكن اطلاق الاسماء النوعية المنوه عنها في المادة السابقة على الممزوجات من انواع الانبذة بعضها ببعض او الممزوجات بكحول الاثمار او الكحول الصناعية على ان يشترط في ذلك ان يلحق الاسم النوعي المستعمل للدلالة على المزيج بلفظة (fantaisie) او نعت يميز هذا المزيج عن غيره حتى لا يمكن احداث اي التباس في ذهن الشاري بشأن نوع النبيذ او مصدره يجب ان يطبع باحرف متشابهة اسم النبيذ والنعت الذي يتبعه او لفظة fantaisie في الكتابات والماركات الدالة على الممزوجات او المشروبات - الروحية المنوه عنها في هذه المادة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244481/article/2/