المواد
مادة 1: ممنوع ان يقتنى او ان ينقل بقصد البيع او ان يعرض للبيع او ان يباع بالاسماء المعينة في هذه المادة حاصلات غير الحاصلات التي لها وحدها الحق بمقتضى نص المادة المذكورة بان تسمى بهذه الاسماء يحتفظ باسم نبيذ الخمر (Eaux de vin) للحاصلات الناتجة من تقطير الخمر فقط ويحتفظ باسم نبيذ العنب او (المارك) للنبيذ الحاصل فقط من تقطير حثالة العنب الجني المضاف اليه او غير المضاف اليه شيء من الماء ويحتفظ باسم "الكيرش " (kirsh) للنبيذ الحاصل فقط من الاختمار الكحولي للكرز او الكرز البري ومن تقطيرهما ويحتفظ باسم نبيذ التين او التمر او الخوخ على انواعه "الكتش " (quetsche) والميرابيل (Mirabelles) وغيرها من الثمار للانبذة الحاصلة فقط من الاختمار الكحولي لهذه الاثمار وتقطيرها ويحتفظ باسم نبيذ الوعر "Genievre" للنبيذ الحاصل من التقطير البسيط مع وجود حب الوعر لمسطار الجاودار او القمح او الشعير او الشوفان المختمر ويحتفظ باسم الروم (Rhum) او التافيا (Tafia) للنبيذ الحاصل فقط من الاختمار الكحولي والتقطير للدبس او الشراب المستخرج من سكر القند او من عصير قصب السكر يحتفظ باسم العرق فقط للكحول الحاصلة من اختمار العنب المقطر مع بذر اليانسون ان الانبذة الروحية المنوه عنها في هذه المادة تفقد كل حق بالاسماء المذكورة في المادة نفسها عندما تفقد صفاتها النوعية على اثر تكريرها بالتقطير وعندئذ لا يجوز تسميتها الا بالاسماء التالية: نبيذ eau de vie ومشروب روحي (esprit) وكحول (alcool) ولا يجوز الا لع سمين الاخيرين بان تعين بهما المواد الاولية التي استعملت في صنعهما على انه يجوز ان يسمى كحول العنب (alcool de marc) بكحول العنب المكرر
مادة 2: ان المشروبات الروحية المنوه عنها في المادة السابقة اذا لم تكن جميعها من منطقة واحدة او من تربة واحدة فلا يجوز ان تسمى بالاسم المخصص لحاصلات هذه المنطقة او هذه التربة ان لفظة فاخر (fine) مع اتباعها باسم جغرافي من المنطقة الموجودة فيها كروم العنب او مزارع التفاح لا تطلق الا على نبيذ حاصل من هذه المنطقة فقط ما عدا العرق يمكن اطلاق الاسماء النوعية المنوه عنها في المادة السابقة على الممزوجات من انواع الانبذة بعضها ببعض او الممزوجات بكحول الاثمار او الكحول الصناعية على ان يشترط في ذلك ان يلحق الاسم النوعي المستعمل للدلالة على المزيج بلفظة (fantaisie) او نعت يميز هذا المزيج عن غيره حتى لا يمكن احداث اي التباس في ذهن الشاري بشأن نوع النبيذ او مصدره يجب ان يطبع باحرف متشابهة اسم النبيذ والنعت الذي يتبعه او لفظة fantaisie في الكتابات والماركات الدالة على الممزوجات او المشروبات - الروحية المنوه عنها في هذه المادة
مادة 3: ممنوع على كل شخص يتعاطى تجارة الانبذة ان يذكر على لصاقاته وماركاته وفواتيره واوراقه التجارية وغلافاته واوعيته لفظة (ملاك في) (او صاحب كرم في ) او (تاجر في) متبوعة باسم منطقة من المناطق او كرم خاص لا يكون له فيها ملك او كرم او مؤسسة تجارية
مادة 4: يحتفظ باسم مشروب (liqueur) للانبذة (eaux-de-vie) او الكحول المعطرة اما بنقع المواد النباتية فيها واما بتقطيرها مع وجود هذه المواد فيها واما باضافة الحاصلات الناتجة من تقطير هذه المواد مع الكحول او الماء واما باستعمال هذه الطرق جميعها ويجوز تحلية المشروبات المحضرة على هذه الصورة بالسكر او الكلو كوز او العسل
مادة 5: ممنوع ان تقتنى او ان تنقل للبيع او ان تعرض للبيع او ان تباع بالاسماء المعينة في هذه المادة حاصلات غير الحاصلات التي لها الحق وحدها وفقا لنص المادة المذكورة بهذه الاسماء وهي: 1- يحتفظ باسم "الشراب " او شراب السكر للحاصلات الناتجة من تذويب السكر (السكروز) في الماء 2- ان اسم "الشراب المرفق بتعيين نوع الثمر او الثمار المتغلبة في صنعه كشراب الكشمش (Groseille ) وشراب الكرز الخ هو مخصص للاشربة المركبة من السكر او شراب السكر وعصير الثمار او ربها والمحضرة وفقا لاصول تركيب العقاقير ويستثنى من ذلك الاحوال المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ادناه على ان اسم "شراب الليمون" او "البرتقال" يمكن اطلاقه على الاشربة المركبة من شراب السكر باضافة حامض الليمون اليه وكحول هذه الثمار او روحها 3- يحتفظ باسم شراب الرمان لشراب السكر المضاف اليه حامض الليمون او حامض الطرطير والمعطر بمواد نباتية 4- يحتفظ باسم شراب اللوز للشراب المركب من السكر ودهن اللوز 5- يحتفظ باسم شراب القهوة: لشراب السكر المضاف اليه خلاصة البن 6- يحتفظ باسم شراب الصمغ لشراب السكر المضاف اليه صمغ عربي او صمغ سنغالي بنسبة 20 غراما على الاقل في كل ليتر
7- خلافا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة يحتفظ باسم شراب الريباس (Cassis) للشراب المركب فقط من السكر او شراب السكر وعصير حب الريباس ويجوز ان يضاف الى هذا العصير 5 ليترات او اكثر من عصير الكشمش او التوت الشوكي framboise في كل 100 ليتر 8- ويحتفظ باسم مشروب الريباس (Cassis) او الريباس للمشروب الحاصل من اضافة السكر او الكلوكوز على نقيع حب الريباس في النبيذ (eau de vie) يرخص في ان يضاف الى حب الريباس المنقوع اما براعم واما توت شوكي واما كشمش بشرط ان لا تزيد الكمية عن كيلو غرامين من البراعم او خمسين كيلو غراما من التوت الشوكي او الكشمش في كل الف كيلو غرام من حب الريباس 9- يحتفظ باسم "قشطة الريباس (Creme de Cassis) لمشروبات الريباس التي فيها 15 درجة من الكحول على الاقل وتشتمل على 400 غرام على الاقل من المواد السكرية في كل ليتر 10- ان الاسماء المشتملة على لفظة "نعنع" او كوراسو (Curacao) اوتوت او فريز (Fraise) او مندرين (Mandarine) او كرز او ريباس او مشتقاتها يحتفظ بها للمشروبات المقابلة لها على انه يجوز استعمالها للشرابات بشرط ان تكون هذه الالفاظ او مشتقاتها مسبوقة بلفظة شراب مكتوبة باحرف من الجسم نفسه
مادة 6: يجب ان تعين الشرابات المذكورة ادناه باسمها النوعي متبوعا بلفظة (fantaisie) او اي نعت اخر يميز الشراب عن الاشربة المنوه عنها في المادة السابقة: 1- الاشربة التي يستعاض في تحضيرها عن السكر (السكروز) ولو جزئيا بالكلوكوز 2- الاشربة المضاف اليها حامض الطرطير ما عدا شراب الرمان 3- الاشربة المضاف اليها حامض الليمون ما عدا اشربة الليمون والبرتقال او الرمان يرخص باستعمال المواد الملونة في صنع المشروبات والاشربة ضمن الشروط المعينة في المادة 7 ادناه دون ان يحوج ذلك الى ذكر هذا الاستعمال في اسم الشراب النوعي على انه عندما تكون مشروبات او اشربة- الريباس او الكرز او الكرز البري او الكشمش او التوت الشوكي قد اضيف اليها مادة ملونة فيجب ان يرفق اسمها النوعي بلفظة ملونة او لفظة (Fantaisie) اذا حصل على عطر المشروبات او الاشربة ولو جزئيا باضافة حاصلات كيماوية ضمن الشروط المعينة في المادة 7 ادناه فيجب ان تكون المشروبات والاشربة معينة باسمها النوعي مرفقا بلفظة (اصطناعي) في الكتابات والماركات المستخدمة للدلالة على المشروبات والاشربة المنوه عنها في هذه المادة يجب ان يطبع باحرف متشابهة اسم المشروب او الشراب والنعت الذي يتبعه ولفظة (Fantaisie) ولفظة "ملون" او اصطناعي
مادة 7: ممنوع ان يستعمل في صنع المشروبات والاشربة: 1- مواد ملونة غير المواد المرخص بها 2- مواد كيماوية معطرة ومواد مرة غير المواد المرخص بها 3- مواد مطهرة لم يسمح باستعمالها 4- الاصماغ فيما يتعلق بالافسنتين والمشروبات المشابهة له
مادة 8: في المؤسسات التي يتعاطى فيها بتجارة الانبذة والمشروبات والشرابات بالمفرق يجب ان يوضع بصورة ظاهرة على الآنية والظروف والصناديق او البراميل كتابة تدل على الاسماء التي تباع بها هذه الحاصلات او تعرض بها للبيع يجب ان تحرر الكتابات بدون اختصار وان ترتب بطريقة لا يخفى معها اسم الحاصل كل مشروب فيه معدل كحولي دون الخمسة عشر درجة يجب ان يوضع عليه كتابة بارقام ظاهرة جدا من قياس 5 ملليمترات على الاقل تدل على عياره الكحولي يجب ان يذكر هذا البيان عن الكحول بالدرجات ونصف الدرجات ولا تذكر الاعشار الزائدة عن الدرجة او عن نصف الدرجة
مادة 9: ان استعمال كل بيان او اشارة من شأنها ان تخلق في ذهن المشتري التباسا بشأن نوع الحاصلات المنوه عنها في هذا القرار او بشأن مصدرها عندما يكون تعيين مصدر هذه الحاصلات معتبرا وفقا للعرف والعادة سببا اساسيا للبيع هو ممنوع في جميع الظروف وعلى اي شكل كان لا سيما 1- على الآنية والظروف 2- على اللصاقات والكبسولات والسدادات والاختام وكل جهاز للسد 3- على اوراق التجارة والفواتير والكاتالوغات والنشرات والاسعار الجارية والآرمات والاعلانات وصور الاعلان وكل واسطة اخرى للاعلان
مادة 10: كل مخالفة لاحكام المادة 7 من هذا القرار تعتبر غشا وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 1 و3 من القرار رقم 92/LR الصادر في 6 تموز 1938
مادة 11: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 من هذا القرار تعتبر غشا او محاولة للغش وتقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مادة 1 من القرار رقم 92/LR تاريخ 6 تموز سنة 1938
مادة 12: كل مخالفة لاحكام المادة 8 من هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار رقم 92/LR الصادر في 6 تموز 1938
مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في اثناء مهلة شهرين ابتداء من تاريخ نشره
بيروت في 10 ايار سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو