المادة 1
ان احداث الضريبة الجديدة على الاراضي كان واجبا على الحكومة للاسباب التالية: 1- ليس من العدل في شيء ان يتحمل سكان المدن وحدهم - الخاضعون للضريبة العقارية على الاملاك المبنية ولضريبة التمتع - عبىء الضرائب المباشرة 2- ليس لبنان غنيا الغنى الذي يسمح له باعفاء الزراعة من الضرائب , والزراعة مورد من اهم موارد البلاد وقد اجتهدت الحكومة عندما وضعت الضريبة الجديدة في ايجاد طريقة ملائمة لاوضاع البلاد وخالية من عيوب الضرائب القديمة على الاراضي ' مادة 1: الضريبة الجديدة ضريبة توزيع. فالمرسوم الاشتراعي الذي نشر اخيرا يحدد اولا القسط المفروض على كل قضاء, اي مجموع الضريبة المطلوب دفعها من جميع مكلفي هذا القضاء. وعلى هذا يكون مجموع ما سيفرض دفعه على الزراعة في سائر الاراضي اللبنانية 410385 ليرة لبنانية (مع استثناء مدينة بيروت التي تختلف فيها الضريبة عنها في الملحقات ) وهذا الرقم معتدل جدا خصوصا متى علمنا: - ان مجموع الموازنة اللبنانية عن سنة 1940 يبلغ 6510000 ليرة لبنانية - ان الايرادات المقدر حصولها في هذه الموازنة من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وضريبة التمتع تتجاوز ثلاثة اضعاف الايرادات المقدر حصولها من ضريبة الاراضي - ان مجموع ضريبة الاراضي في سنة 1933 (اي قبل تقرير التنزيلات التي ادت تدريجيا الى الغاء هذه الضريبة) كان يبلغ 431795 ليرة لبنانية (مع استثناء مدينة بيروت ) - ان مجموع الضريبة الحالية بالعملة اللبنانية هو اقل بشيء زهيد من مجموع ضريبة سنة 1933 في حين ان العملة اللبنانية قد هبطت مقدرتها على الشراء منذ ذلك التاريخ هبوطا كبيرا ادى الى ارتفاع مستوى الاسعار