All legislation

مختلف Miscellaneous 13/07/1940

فذلكة المرسوم الاشتراعي عدد 37 القاضي باحداث ضريبة على الاراضي

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
13/07/1940
Official Gazette
Issue 3799, 13/07/1940, p. 6869-6873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مختلف تاريخ 13/07/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان احداث الضريبة الجديدة على الاراضي كان واجبا على الحكومة للاسباب التالية: 1- ليس من العدل في شيء ان يتحمل سكان المدن وحدهم - الخاضعون للضريبة العقارية على الاملاك المبنية ولضريبة التمتع - عبىء الضرائب المباشرة 2- ليس لبنان غنيا الغنى الذي يسمح له باعفاء الزراعة من الضرائب , والزراعة مورد من اهم موارد البلاد وقد اجتهدت الحكومة عندما وضعت الضريبة الجديدة في ايجاد طريقة ملائمة لاوضاع البلاد وخالية من عيوب الضرائب القديمة على الاراضي ' مادة 1: الضريبة الجديدة ضريبة توزيع. فالمرسوم الاشتراعي الذي نشر اخيرا يحدد اولا القسط المفروض على كل قضاء, اي مجموع الضريبة المطلوب دفعها من جميع مكلفي هذا القضاء. وعلى هذا يكون مجموع ما سيفرض دفعه على الزراعة في سائر الاراضي اللبنانية 410385 ليرة لبنانية (مع استثناء مدينة بيروت التي تختلف فيها الضريبة عنها في الملحقات ) وهذا الرقم معتدل جدا خصوصا متى علمنا: - ان مجموع الموازنة اللبنانية عن سنة 1940 يبلغ 6510000 ليرة لبنانية - ان الايرادات المقدر حصولها في هذه الموازنة من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وضريبة التمتع تتجاوز ثلاثة اضعاف الايرادات المقدر حصولها من ضريبة الاراضي - ان مجموع ضريبة الاراضي في سنة 1933 (اي قبل تقرير التنزيلات التي ادت تدريجيا الى الغاء هذه الضريبة) كان يبلغ 431795 ليرة لبنانية (مع استثناء مدينة بيروت ) - ان مجموع الضريبة الحالية بالعملة اللبنانية هو اقل بشيء زهيد من مجموع ضريبة سنة 1933 في حين ان العملة اللبنانية قد هبطت مقدرتها على الشراء منذ ذلك التاريخ هبوطا كبيرا ادى الى ارتفاع مستوى الاسعار

المادة 2

مادة 2: رغبة في تشجيع التحريج يعفي التشريع الجديد من الضريبة الاراضي المحرجة اي المزروعة اشجار غابات بشكل كثيف وقد اعفيت ايضا من الضريبة: 1- اراضي الجبال العالية او الكثيرة الوعورة غير الصالحة لاية زراعة كانت 2- الاراضي المتروكة المرفقة المخصصة لمنفعة الجماعات كالبيادر والمراعي 3- الاراضي المشاع غير المستثمرة 4- الاراضي الزراعية التي يكون انتاجها المقدر اقل من 3 كنتالات من القمح في كل هكتار 5- الاشجار المثمرة التي لا تكون قد دخلت في طور الانتاج. فاشجار الزيتون مثلا لا تخضع للضريبة الا بعد 20 سنة واشجار الحوامض والكرمة بعد 5 سنوات , واشجار الموز بعد سنتين الخ... وتعفى من الضريبة لمدة ست سنوات : أ- المستنقعات التي قد تجفف ب - الاراضي الزراعية من اية فئة كانت التي يكون انتاجها المقدر من القمح اقل من 3 كنتالات في كل هكتار فيجري تحضيرها واصلاحها بحيث يتجاوز انتاجها هذا الرقم

المادة 3

مادة 3: بعد ان يحدد هذا المرسوم المجموع المفروض على كل قضاء ينتقل الى تنظيم توزيع: آ- قسط كل قضاء بين القرى ب - قسط كل قرية بين المكلفين وقد رؤى ان الضريبة لا يمكن ان توزع توزيعا عادلا اذا جرى التوزيع في كل الدرجات بنسبة المساحات , وانتاج الاراضي المقدر, واسعار الحاصلات الزراعية. لذلك وجد من المناسب ان تصنف الاراضي اولا ثم ان توزع الضريبة (على اساس مساحة واحدة) بنسبة معدلات (اي ارقام) خاصة بكل فئة وصنف . وقد جرى التصنيف بصورة واسعة كي لا تبقى الضريبة لاحقة بالمزارع عندما يتوصل بفضل جهوده الى تسحين انتاج ارضه دون ان يتجاوز حدود الفئة التي ينتسب اليها, وكذلك لان انتاج الارض الواحدة لا يخلو من التقلبات , اذ ان هناك اراض يمكن ان تنتج 6 كنتالات مثلا في سنة من السنوات ثم 4 في السنة التالية. ثم ان انتاج كل فئة قد قدر على اساس ادنى غلة يمكن ان تغلها هذه الفئة. فلا خوف اذن من ان يكلف المزارع اكثر من طاقته عندما تكون غلته في احدى السنوات دون المعدل المتوسط. وعلى هذا فان توزيع الضريبة على الاراضي التابعة للفئة التي تغل من 3 الى 6 كنتالات سيجري على اساس 3 كنتالات فقط رغبة في تساوي التكليف في كل السنين سواء اكان محصولها جيدا ام سيئا واما انتاج الاراضي الذي اتخذ اساسا لتحديد معدلات التوزيع فقد قدر مع مراعاة الامور التالية: أ- توالي الزراعات المختلفة على الارض الواحدة (تعاقب الزراعات ) ب - انتاج كل نوع من الزراعات او المزروعات ج- قاعدة الدورة الزراعية بحيث لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى الاراضي المنتجة اي باستثناء الاراضي التي تبور تطبيقا لقاعدة الدورة

وبديهي انه لم يكن من الجائز - لاجل توزيع الضريبة - ان تشبه الاراضي المزروعة اشجارا مثمرة بالاراضي الزراعية تشبيها مطلقا, لانه من الظلم الفادح ان يكون الرسم واحدا على الهكتار المزروع اشجار ليمون, مثلا, والهكتار المزروع قمحا. فكان لا بد اذن من تحديد معدلات توزيع خاصة للاراضي المزروعة اشجارا, خوفا من تكليف الاراضي الزراعية فوق طاقتها. ولو ان الاراضي المزروعة اشجارا كانت مزروعة كلها بصورة منتظمة - اي لو انها كانت تحتوي في مساحة معينة على عدد مماثل من الاشجار في طور الانتاج - لكان في الامكان اجراء حساب هذه المعدلات اما على اساس الشجرة الواحدة واما على اساس الهكتار, لانه يكون في الاستطاعة عندئذ تقدير الانتاج على اساس متوسط انتاج الاشجار المزروعة في هكتار واحد. ولكن المزروعات المنتظمة قليلة جدا في لبنان. فلا يمكن والحالة هذه تقدير انتاج الاراضي المزروعة اشجارا الا على اساس غلة الشجرة الواحدة من كل نوع كوزن الزيتون الذي تدره شجرة زيتون مثلا... لذلك رؤى انه من الافضل تحديد معدل خاص لكل شجرة, اسوة بما جرى في مراكش عند وضع ضريبة "الترتيب " وهي من اقرب الضرائب المعروفة الى الكمال ولاجل اجراء حساب المعدلات الخاصة لكل صنف من اصناف الاراضي طبقت التعريفة التالية على قيمة الانتاج المقدر: - 5 بالمئة للاراضي التي تغل 9 كنتالات من القمح فما فوق - 4 " " " " من 6 الى 9 كنتالات - 3 " " " " من 3 الى 6 كنتالات وعلى الاراضي المزروعة اشجارا والاراضي المزروعة خضره ولا بد من الملاحظة: - ان التعريفة المقررة متناقصة لانه على قدر ما يكون انتاج الارض غير الصافي قليلا يكون ربح المزارع اضعف نسبيا. ثم انه مهما كانت غلة المواسم فان زرع الارض يحتاج دائما الى راسمال اساسي والى جهود ونفقات - ان الاراضي المزروعة اشجارا والاراضي المزروعة خضره قد طبق عليها بدل اقل من البدلات السابقة اي 3 بالمئة. وقد وقع الاختيار على هذا البدل نظرا للنفقات الكبيرة التي تتطلبها اليد العاملة واشغال الري والاصلاح والتحضير في هذه الاراضي, وكذلك رغبة في تشجيع المزروعات وتصدير الفاكهة, ومنها لارتفاع اسعار الخضره والبقول وعلى هذا الاساس حسبت معدلات التوزيع اي الارقام التي سيجري توزيع الضريبة بنسبتها. وبديهي ان هذه الارقام لا تعني مقدار الضريبة المفروضة على كل هكتار بالغروش اللبنانية ''

المادة 4

مادة 4: ولكي يسهل على الجميع ان يتفهموا طريقة توزيع الضريبة نورد فيما يلي مثال قرية نفترض ان القسط المفروض عليها بيلغ 38070 (ثمانية وثلاثين الفا وسبعين) غرشا لبنانيا وان عدد مكلفيها ثلاثة يملك كل منهم الاراضي والمزروعات المبنية في الجدول التالي:

نوع الاراضي او المزروعات المعدل المكلف المكلف المكلف الاول الثاني الثالث

اراضي زراعية تزرع وفقا لقاعدة الدورة الثلاثية مع تبوير قطعة واحدة منها وانتاجها المقدر من القمح في كل هكتار يبلغ: من 6 الى 9 كنتالات 2،66 200 هكتار 300 هكتار اقل من 3 كنتالات معفاة 100 هكتار اراضي مزروعة اشجار زيتون في طور الانتاج 10,0 500 شجرة اشجار زيتون سنها دون عشرين سنة معفاة 200 شجرة كروم مرتفعة عن الارض سنها دون خمس سنوات معفاة 1000 نصبة 1000 نصبة كروم ممتدة على الارض في سن الانتاج 01,0 2000 نصبة 1000 نصبة

'' وقد فصلت في الجدول التالي كيفية توزيع قسط القرية بين هؤلاء المكلفين الثلاثة:

الحقل الحقل الحقل الاول الثاني الثالث

عدد الهكتارات ضرب الرقم المبين او عدد المعدل في الحقل الاول الاشجار بالرقم المبين في التكليف الخاضعة الحقل الثاني بالغروش للضريبة اللبنانية

المكلف 200 66,2 200X66,2=532 532X27=14364 الاول ـــــ 532 المجموع 532 ـــــ المكلف 500 10,0 500X10,0=50 الثاني 2000 01,0 2000X01,0=20 ـــــ 70 70X27=1890 المجموع 70 ـــــ المكلف 300 66,2 300X66,2=798 الثالث 100 01,0 100X01,0=10 ـــــ 808 808X27=21816 المجموع 808 ـــــ المجموع عن القرية ـــــ 1410 ـــــ 38070 (1) - ان حاصل قسمة 38070 غ.ل. (قسط القرية) على 141 (مجموع الحقل الثالث ) هو 27 غ.ل. ويتبين من هذا المثال (ونكرر القول ان الضريبة ضريبة توزيع وليست ضريبة نسبية): - ان كل هكتار من الاراضي الزراعية الذي يغل من 6 الى 9 كنتالات كلف بمبلغ 82,71 غ.ل. - ان كل شجرة زيتون في سن الانتاج كلفت بمبلغ 70,2 غ.ل. - ان كل نصبة كرمة ممتدة على الارض كلفت بمبلغ 27,0 غ.ل.

المادة 5

مادة 5: اما في مدينة بيروت فان للضريبة شكلا خاصا لان بيروت وسط مبني كبير يقطنه اكثر من 150 الف نسمة وعلى هذا فان الضريبة المفروضة على الاراضي غير المبنية الواقعة ضمن حدودها البلدية ستكون ضريبة نسبية وقد قسمت المدينة الى اربع مناطق حددت بنسبة قيمة الاراضي الواقعة ضمنها: وقد حدد بدل الضريبة السنوي ب 10 - 25 - 60 - 200 غ.ل. عن كل آر حسب المنطقة التي تقع فيها الارض المكلفة ولا بد من القول ان الاراضي الخاضعة للضريبة العقارية على الاملاك المبنية لن تخضع لضريبة الاراضي: فان المادة 2 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تقضي بفرض ضريبة الاملاك المبنية على ملحقات الابنية المباشرة (حدائق - باحات - بساتين) التي لا تتجاوز مساحاتها 1000 متر مربع او 10 آرات . وعليه فان هذه الملحقات ستعفى من ضريبة الاراضي الجديدة ضمن الحد المبين اعلاه ''

المادة 6

مادة 6: هذه هي تفاصيل الضريبة الجديدة على الاراضي. والحكومة مقتنعة تمام الاقتناع ان المخاوف التي ابديت قبل ان ينشر نص المرسوم الاشتراعي الجديد لا بد ان تزول بمجرد الاطلاع على هذا النص ودرسه درسا مشربا بحسن النية. فان الحكومة ترى ان مثل هذا الدرس يظهر فورا: - ان الضريبة في مجموعها كثيرة الاعتدال - ان التوزيع سيكون غاية في العدل. وفي وسع اصحاب الشأن ان يراجعوا في محاسبة منطقتهم نتائج تصنيف الاراضي في كل قرية '

المادة 7

مادة 7: لم يتسن قبل اول تموز سنة 1940 اجراء تصنيف الاراضي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي . بناء عليه وتطبيقا للمادة 12 فان التدابير التالية ستطبق في سنة 1940: - ان اقساط الاقضية ستكون الاقساط المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي الجديد سيجري التوزيع بين القرى وكذلك بين مكلفي القرية الواحدة بنسبة تكاليف سنة 1937 من "ضريبة الاراضي الموحدة" التي كانت مطبقة حينذاك