The whole text

مختلف تاريخ 13/07/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: رغبة في تشجيع التحريج يعفي التشريع الجديد من الضريبة الاراضي المحرجة اي المزروعة اشجار غابات بشكل كثيف وقد اعفيت ايضا من الضريبة: 1- اراضي الجبال العالية او الكثيرة الوعورة غير الصالحة لاية زراعة كانت 2- الاراضي المتروكة المرفقة المخصصة لمنفعة الجماعات كالبيادر والمراعي 3- الاراضي المشاع غير المستثمرة 4- الاراضي الزراعية التي يكون انتاجها المقدر اقل من 3 كنتالات من القمح في كل هكتار 5- الاشجار المثمرة التي لا تكون قد دخلت في طور الانتاج. فاشجار الزيتون مثلا لا تخضع للضريبة الا بعد 20 سنة واشجار الحوامض والكرمة بعد 5 سنوات , واشجار الموز بعد سنتين الخ... وتعفى من الضريبة لمدة ست سنوات : أ- المستنقعات التي قد تجفف ب - الاراضي الزراعية من اية فئة كانت التي يكون انتاجها المقدر من القمح اقل من 3 كنتالات في كل هكتار فيجري تحضيرها واصلاحها بحيث يتجاوز انتاجها هذا الرقم

المادة 2 من مختلف تاريخ 13/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/244482/article/2/