المادة 100
ما خلا الجريمة المشهودة, لا يحق لقاضي التحقيق, عند ملاحقته محام, ان يفتش مكتبه الا بعد ان يعلم نقيب المحامين بالامر. عليه ان لا يخرق اثناء تفتيشه سر المهنة.
للنقيب أو من ينتدبه ان يحضر اعمال التفتيش .
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه الا بقرار قضائي وبعد اعلام نقيب المحامين.