The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 100

المادة 100

ما خلا الجريمة المشهودة, لا يحق لقاضي التحقيق, عند ملاحقته محام, ان يفتش مكتبه الا بعد ان يعلم نقيب المحامين بالامر. ­ عليه ان لا يخرق اثناء تفتيشه سر المهنة.

­ للنقيب أو من ينتدبه ان يحضر اعمال التفتيش . ­

لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامي المشتبه فيه الا بقرار قضائي وبعد اعلام نقيب المحامين.

المادة 100 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/100/