The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 109

المادة 109

من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.

على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه.

انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا.

تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.

المادة 109 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/109/