المادة 109
من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.
على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه.
انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.