The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 153

المادة 153

اذا قبض على شخص متلبسا جنحة مشهودة تستوجب عقوبة الحبس فيتم احضاره امام النائب العام الذي يستجوبه ويدعي عليه ويحيله الى القاضي المنفرد ليحاكم امامه في الحال او في اليوم التالي, وذلك مع مراعاة المادة 108 من هذا القانون, وللنائب العام ان يصدر في حقه, قبل احالته, مذكرة توقيف تنفذ فورا.

اذا استمهل المدعى عليه امام القاضي المنفرد ليستعين بمحام فيمهله مدة ثلاثة ايام على الاكثر لا تقبل تمديدا.

يحدد النائب العام في الجنحة المشهودة اسماء الشهود.

للقاضي المنفرد ان يقرر تبليغهم شفاها موعد الجلسة بواسطة الضابطة العدلية أو قوى الامن أو دائرة المباشرين.

اذا تمنع احدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد ان يصدر في حقه مذكرة احضار.

المادة 153 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/153/