The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 192

المادة 192

للقاضي المنفرد ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف بعد ان يستطلع رأي النيابة العامة.

يقدم المدعى عليه طلب تخلية سبيله الى القاضي المنفرد على نسختين.

تبلغ نسخة عنه الى المدعي الشخصي, عند وجوده, في محل اقامته المختار ما لم يكن له محل اقامة حقيقي ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة. اذا لم يكن قد اختار مقاما له فيتم تبليغه في قلم المحكمة.

للمدعي الشخصي ان يعترض على الطلب في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه اياه.

بعد انقضاء المهلة يبت القاضي المنفرد في الطلب.

اذا قرر تخلية سبيل المدعى عليه فللمدعي الشخصي ان يستأنف قراره امام محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.

اذا قرر رد الطلب فللمدعى عليه ان يستأنف القرار من تاريخ ابلاغه خلال المهلة ذاتها.

للنائب العام ان يستأنف قرار القاضي المنفرد في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ان استئناف المدعي الشخصي أو النائب العام الوارد ضمن المهلة القانونية يوقف تنفيذ القرار.

لكل من المدعي الشخصي أو المدعى عليه ان يستأنف, ضمن المهل المذكورة اعلاه, الشق المتعلق بمقدار الكفالة في قرار تخلية السبيل.

تطبق في مدة التوقيف والمنع من السفر احكام المادة 108 من هذا القانون.

المادة 192 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/192/