المادة 218
اذا قدم الاستئناف بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف فعليه ان يرسل الاستئناف مع ملف الدعوى في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
اذا كان المحكوم عليه موقوفا فللنيابة العامة ان تأمر بنقله الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.
اذا انقضت مدة عقوبته قبل البت في استئنافه فتطلق النيابة العامة سراحه فورا.