The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 246

المادة 246

يتولى رئيس المحكمة الاشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

على افراد قوى الامن المكلفين بضبط الامن في المحكمة ان يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.

اذا احدث احد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة, فللرئيس ان يأمر باخراجه منها.

اذا قاوم تنفيذ الامر فللرئيس ان يأمر بتوقيفه مدة اربع وعشرين ساعة.

اذا أتى تصرفا يؤلف جنحة فينظم محضرا بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فورا وتجري محاكمته وجاهيا وتقضي بانزال العقوبة به في الحال.

المادة 246 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/246/