المادة 332
اذا قدم طلب الاعادة بعد وفاة المحكوم عليه أو فقده اهليته, بواسطة احد الاشخاص المذكورين في المادة 329 من هذا القانون, فتنظر المحكمة في الطلب.
اذا قضت بابطال الحكم المطعون فيه وباعلان براءة المحكوم عليه أو بابطال التعقبات في حقه فتقضي بنشر حكمها على لوحة اعلانات المحكمة وفي محل وقوع الجريمة وفي محل اقامة المحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
تتحمل الدولة نفقات النشر.