The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 356

المادة 356

ينظر المجلس العدلي في الجرائم الاتية:

أ­ - الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات.

ب­ - الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/01/1958 .

ج­ - جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الاسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها ولا سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري.

تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الاحالة.

المادة 356 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/356/