Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية لا إلغاء مسجل

المادة 370-4

المادة 370-4 من اصول المحاكمات الجزائية. قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 370-4

( اضيفت بموجب: قانون 164 / 2011 )

للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة 370 (2)، وفي هذه الحالة يعود للقاضي أن يقرر الاستعانة بتقنيات تجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد.

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

نص مرتبط:(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

المادة 370-4 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/370-4/