المادة 370-3
للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.
يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).