Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية لا إلغاء مسجل

المادة 370-3

المادة 370-3 من اصول المحاكمات الجزائية. قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 370-3

للمدعى عليه أن يطلب من القاضي الواضع يده على القضية كشف هوية المُستمَع إليه وفقا لأحكام المادة السابقة، في حال اعتبر أن هذا الاجراء أساسي لممارسة حقوق الدفاع.

يقرر القاضي، إذا تبين له أن شروط الطلب متوافرة، إما كشف الهوية شرط موافقة الشخص المعني على ذلك إما إبطال المحضر المنظم وفقا لأحكام المادة 370 (2).

المادة 370-3 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/370-3/