The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 374

المادة 374

عند جلب المستند الرسمي يترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها قاضي التحقيق وكاتبه.

اذا كان المستند مودعا لدى موظف رسمي فتقوم الصورة المطابقة له مقام الاصل الى حين رده اليه.

يمكن لهذا الموظف ان يعطي نسخا عن الصورة المصدقة مع الاشارة الى ان اصلها مودع لدى قاضي التحقيق لغرض التحقق من تزويره.

اذا كان المستند ورقة في سجل لا يمكن نزعها منه فلقاضي التحقيق ان يقرر جلب السجل الى دائرته.

المادة 374 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/374/