The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 390

المادة 390

اذا فقدت أوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها وكانت النسخة الاصلية عن الحكم أو القرار المطعون فيه موجودة أو كان ثمة صورة رسمية مصدقة عن كل منهما, وكانت الدعوى قيد النظر أمام محكمة التمييز, فلا تعاد الاجراءات الا اذا تناول الطعن اجراءات المحاكمة.

في حال نقض القرار تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 390 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/390/