The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 398

المادة 398

اذا رد رئيس الجمهورية طلب العفو فلا يجوز للمحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات على الاقل ان يجدد طلبه قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحالة الاولى وسنتين في الحالة الثانية على ابلاغه قرار الرد.

يجوز له تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.

لا يجوز له التماس العفو ثانية اذا كان الحكم قاضيا بالغرامة او بالحبس سنة او اقل. غير ان ذلك لا يحول دون استعمال رئيس الجمهورية حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.

المادة 398 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/398/