The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 57

المادة 57

بعد الانتهاء من الاجراءات التي اقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الاوراق النائب النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.

بعد ادعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للاصول العادية. يحق للنائب العام ان يطلع في اي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطيا طلباته.

ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها او رفضها. اذا رفضها فيلزم باطلاع النائب على ذلك يكون لهذا الاخير حق استئناف كل قرار مخالف لطلبه امام الهيئة الاتهامية.

يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.

المادة 57 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/57/