المادة 78
اذا رفض المدعى عليه الاستعانة بمحام فلا يلزم قاضي التحقيق بتعيين محام له. يدون ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
يستجوبه دون محام ويستمر في اجراءات التحقيق.
اذا اختار محاميا للدفاع عنه فلا يجوز لقاضي التحقيق ان يستجوبه او ان يستمر في اجراءات التحقيق الا بعد حضور المحامي واطلاعه على جميع اعمال التحقيق ما عدا افادات الشهود وذلك تحت طائلة ابطال الاستجواب والاجراءات اللاحقة له.
اذا تعذر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له قاضي التحقيق محاميا أو يعهد بتعيينه الى نقيب المحامين. للمدعى عليه, في اي وقت من اوقات التحقيق ان يبلغ قاضي التحقيق, اسم المحامي الذي كلفه الدفاع عنه.
اذا اختار لهذه الغاية عدة محامين فيجب ان يبلغ قاضي التحقيق باسم المحامي الذي ستوجه اليه مذكرة الدعوة.
يدعى المحامي بمذكرة ترسل اليه قبل يوم على الاقل من الاسنجواب. على كاتب قاضي التحقيق ان يثبت هذا الاجراء في المحضر مع ذكر تاريخ ارسال المذكرة.
اذا لم يتبلغ المحامي مذكرة دعوته قبل موعد الجلسة فان حضوره الاستجواب, دون ان يعترض على اجراء تبليغه, يحول دون ابطال الاستجواب.
اذا لم يحضر المحامي الوكيل رغم ابلاغه اصولا موعد الجلسة دون عذر مشروع فلقاضي التحقيق ان يتابع الاستجواب.