المادة 83
لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تزيد عن خمسة ايام. لا يشمل المنع محاميه.
اذا نفذت بالمدعى عليه الموقوف غيابيا مذكرة توقيفه فعلى قاضي التحقيق, فور استلامه اشعار التوقيف, ان يحضر المدعى عليه الموقوف وان يستجوبه عن الافعال المسندة اليه شرط ان يراعي في استجوابه الاصول السابق بيانها.