The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 98

المادة 98

لقاضي التحقيق ان ينتقل مع كاتبه لاجراء الكشف الحسي على مكان وقوع الجريمة أو لتفتيش احد المنازل بحثا عن مواد جرمية أو اشياء تنير التحقيق. عليه ان يعلم النائب العام بانتقاله.

اذا رافقه فيقوم باجراءات الكشف والتفتيش بحضوره والا قام بها وحده. يتم الكشف أو التفتيش بحضور المدعي الشخصي والمدعى عليه.

اذا لم يحضر احدهما أو تعذر عليه الحضور فيحصل بحضور وكيله أو شاهدين من افراد عائلته أو شاهدين يختارهما قاضي التحقيق.

ينظم قاضي التحقيق محضرا مفصلا باجراءات الكشف او التفتيش يوقعه مع كاتبه وجميع الحاضرين.

اذا ضبط اثناء التفتيش مواد جرمية أو اشياء تفيد التحقيق فعليه ان يصف كلا منها ويبين ماهيته بدقة كافية.

عليه ان يحفظ المواد والاشياء المضبوطة بحسب طبيعتها وان يختمها بخاتم دائرة التحقيق وان يلصق عليها ورقة يذكر فيها المحتويات المضبوطة ويوقعها قاضي التحقيق مع كاتبه والحاضرين.

اذا كانت المضبوطات من الدفاتر والاوراق وكشوفات الحسابات فتوضع في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة وتحفظ في دائرة التحقيق بعد لصق البيان بمحتوياتها.

اذا كانت المضبوطات من السبائك أو الاوراق النقدية او المالية فتوضع في مغلفات تمهر بخاتم الدائرة وتحفظ في صندوق قصر العدل بعد لصق البيان بمحتوياتها.

اذا ضبطت اثناء التفتيش وثائق سرية فترقم ولا يطلع عليها سوى قاضي التحقيق وصاحبها.

تحفظ في مغلفات ممهورة بخاتم الدائرة ويلصق عليها بيان يذكر فيه انها سرية ويشار فيه الى عددها وارقامها.

المادة 98 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/98/