The whole text

نظام مجلس شورى الدولة Repealed ملغى

المادة 127

المادة 127

مادة 127: تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس الشروى والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية. عندما يرئس المحكمة رئيس مجلس الشورى يقوم المدعي العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس واربعة اعضاء تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس الشورى اعمال المحكمة القلمية

المادة 127 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244498/article/127/